بيان الكمارك بالغاء البيان رقم 1 لسنة 1945

      التعليقات على بيان الكمارك بالغاء البيان رقم 1 لسنة 1945 مغلقة

عنوان التشريع: بيان الكمارك بالغاء البيان رقم 1 لسنة 1945
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب احكام الفقرة الثانية من مادة 10 من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 – المعدل – قررنا ما يلي : –
1 – الغاء بيان الكمارك رقم (1) لسنة 1945 الخاص بتعيين نقطة التفتيش الكائنة في مدخل جسر هول (السندباد حاليا) في محافظة البصرة .
2 – ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مدير عام الكمارك والمكوس