عنوان التشريع: بيان احداث بلدية في ناحية الطار
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 2790
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00
نظرا لانتهاء المدة القانونية للاعلان المرقم ح1/16444 في 20 – 4 – 1976، المنشور في الوقائع العراقية عدد 2529 في 17 – 5 – 1976 . نظرا لعدم وقوع اعتراض عليه واستنادا لاحكام مادة 5 من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل
قررنا احداث بلدية من الصنف الرابع في ناجية الطار التابعة لمحافظة ذي قار، وبالحدود المبينة ادناه، استنادا الى احكام مادة 7 من القانون المذكور .
وزير البلديات
الحدود
شمالا – يبدأ الحد من نهر البوجلبين الواقع على نهر الفرات ويتجه بمحاذاة النهر المذكور عكس مجراه ومسافة 1484 مترا حتى ثايه كونكريتية على نفس نهر الفرات التي تبعد عن كرمة منحر بمسافة 18 مترا المتفرعة من نهر الفرات .
شرقا – يبدأ الحد من الثاية الكونكريتية الواقفة على كرمة البوجلبين المتفرعة من نهر الفرات وباتجاه الجنوب بمسافة 340 مترا وبخط مستقيم حتى ثايه كونكريتية واقعة في ارض خالية ثم يستمر الحد باتجاه الغرب وبخط مستقيم وبمسافة 180 مترا الى ثايه كونكريتية في ارض خالية ثم يتجه الحد جنوبا وبخط مستقيم بمسافة 378 مترا حتى ثايه كونكريتية في ارض خالية .
جنوبا – يبدأ الحد في الثايه الكونكريتية الواقعة في الارض الخالية وباتجاه الغرب حتى عبوره في نقطة انحناء نهر الكهيوة الى نقطة مبزل الجوهرية الذي يبعد بمسافة 40 مترا عن بستان نخيل ومسافة هذا الخط المستقيم 772 مترا ثم يتجه ن نقطة مبزل الجوهرية غربا ايضا وبمسافة 495 مترا حتى ثايه كونكريتية التي تبعد مسافة 10 امتار عن بستان سيد محسن .
غربا – يبدأ الحد من الثايه الكونكريتية الواقعة على نهر الفرات والتي تبعد مسافة 18 مترا عن كرمة منحر المتفرعة من نهر الفرات وبخط مستقيم باتجاه الجنوب وبمسافة 657 مترا الى الثايه الكونكريتية التي تبعد مسافة 10 امتار عن بستان سيد محسن .