بيان رقم 11 لسنة 1976 تشكيل دائرة كاتب عدل مسائية في الموصل

      التعليقات على بيان رقم 11 لسنة 1976 تشكيل دائرة كاتب عدل مسائية في الموصل مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم 11 لسنة 1976 تشكيل دائرة كاتب عدل مسائية في الموصل
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

بغية تسهيل تقديم خدمات اجهزة العدل للمواطنين، وذلك من الاهداف التي تسعى الوزارة لتحقيقها، لغرض جعل الدوام في دوائر الكتاب العدول ملائما لخدمة المواطنين، وتقرر تشكيل دائرة كاتب عدل مسائية في الموصل، وعلى ان يكون الدوام المسائي فيها من الساعة الخامسة والنصف مساء، وحتى الساعة الثامنة والنصف مساء .
وزير العدل