عنوان التشريع: رقم 761 لسنة 1976 قرار نقل ملكية ابنية مشيد عليها مكاتب السفارة الايرانية و دار سكن السفير
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 761
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-07-12 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 – 7 – 1976 ما يلي : –
1 – نقل ملكية الابنية المشيدة على العقارات تسلسل (6/11 و12/4 و12/6 و13/6 و13/24) (المتخذة مكاتب للسفارة الايرانية في بغداد، ودار سكن للسفير) من اسم عناية الله سميعي، (الوزير المفوض في السفارة الايرانية – سابقا)، الى اسم السفارة الايرانية في بغداد ارضا وبناء .
2 – اعفاء الورثة الشرعيين للمتوفى عناية الله سميعي، والسفارة الايرانية في بغداد من كافة الرسوم والضرائب المترتبة على الابنية المذكورة، بما في ذلك ضريبة التركات .
3 – يتولى وزراء العدل والمالية والخارجية تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة