عنوان التشريع: رقم 780 لسنة 1976 قرار تمليك دور مشيدة بمحافظة ذي-قار الى ساكنيها
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 780
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-07-15 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 157 – 1976 ما يلي : –
1 – تمليك الدور المشيدة من قبل الادارة المحلية في (مدينة البكر) بمحافظة ذي قار، الى الاشخاص المخصصة لهم ارضا وبناء، بدون بدل .
2 – تمليك الدور المشيدة من قبل الادارة المحلية لاسكان اصحاب الصرائف في محافظة القادسية، الى الاشخاص المخصصة لهم ارضا وبناء، بدون بدل .
3 – تمليك الدور المشيدة من قبل المؤسسة العامة للاسكان في (حي المثنى) بمحافظة التأميم، الى الاشخاص المخصصة لهم ارضا وبناء، بدون بدل .
4 – يكون تمليك الدور المذكورة اعلاه، استثناء من احكام قانون الاسكان رقم (54) لسنة 1962 .
5 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة