عنوان التشريع: نظام منع استيراد البنادق و المسدسات الهوائية
التصنيف: نظام
المحتوى1
رقم التشريع: 24
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-07-11 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من مادة 7 والخمسين من الدستور الموقت، ومادة 13 من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل، وبناء على ما عرضه وزير المالية .
صدر النظام الآتي : –
مادة 1
يمنع استيراد البنادق والمسدسات الهوائية الى العراق، ويستثنى من ذلك مراكز الشباب، اذ يجوز لها ذلك، لاغراض رياضية، وعن طريق الاتحاد العام لشباب العراق، وبعد الحصول على موافقة وزير الداخلية .
مادة 2
يلغى النظام رقم (29) لسنة 1971 .
مادة 3
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر رجب سنة 1396 المصادف لليوم الحادي عشر من شهر تموز سنة 1976 .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية