نظام منع استيراد البنادق و المسدسات الهوائية

      التعليقات على نظام منع استيراد البنادق و المسدسات الهوائية مغلقة

عنوان التشريع: نظام منع استيراد البنادق و المسدسات الهوائية
التصنيف: نظام

المحتوى1
رقم التشريع: 24
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-07-11 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من مادة 7 والخمسين من الدستور الموقت، ومادة 13 من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل، وبناء على ما عرضه وزير المالية .
صدر النظام الآتي : –

مادة 1
يمنع استيراد البنادق والمسدسات الهوائية الى العراق، ويستثنى من ذلك مراكز الشباب، اذ يجوز لها ذلك، لاغراض رياضية، وعن طريق الاتحاد العام لشباب العراق، وبعد الحصول على موافقة وزير الداخلية .

مادة 2
يلغى النظام رقم (29) لسنة 1971 .

مادة 3
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا النظام .

كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر رجب سنة 1396 المصادف لليوم الحادي عشر من شهر تموز سنة 1976 .

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية