عنوان التشريع: القرار رقم (771) لسنة 1976 تمليك عرصات المنصور المؤجرة بالاجارة الطويلة
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 771
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-07-13 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13 – 7 – 1976 ما يلي : –
القرار رقم (771) لسنة 1976
تمليك عرصات المنصور المؤجرة بالاجارة الطويلة
مادة 1
يجوز لمستأجري العرصات الواقعة ضمن القطعة المرقمة (6/7) من المقاطعة 20% الداوودي من العراقيين الذين شيدوا عليها دور سكن، ان يتقدموا خلال ستة اشهر من تاريخ نفاذ القرار، الى وزارة المالية (مديرية الاملاك والاراضي الاميرية العامة)
بطلب تمليك العرصات المؤجرة لهم مع الحقوق العينية التي ترتبت لهم، ولوزارة المالية عليها بموجب عقود الايجار .
مادة 2
تؤلف لجنة برئاسة حاكم بداءة المنطقة، وعضوية كل من ممثل عن امانة العاصمة، ومهندس معماري من وزارة الاشغال والاسكان لممارسة الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القرار .
مادة 3
تستوفي وزارة المالية من طالب التمليك تأمينا يعادل خمسة امثال بدل الايجار السنوي للعرصة، عن ان لا يقل مبلغ التأمين مائة دينار .
مادة 4
يتولى رئيس اللجنة المنصوص عليها في مادة 2 من هذا القرار، تبليغ طالب التمليك، وممثل وزارة المالية بموعد الكشف . ويجري الكشف على العقار بحضور رئيس واعضاء اللجن، ومثلي الطرفين . وتقدر قيمة العرصة، وقيمة البناء المشيد عليها من قبل طالب التمليك . وتراعى في التقدير القيمة المقدرة للعرصات، والابنية المماثلة في المنطقة، وتقديرات السلطة المالية، لاغراض ضريبة العرصات، وضريبة العقار . وللجنة الاستعانة بخبير واحد او اكثر في اداء مهمتها . ويحدد رئيس اللجنة الاجور التي تدفع للخبراء في كل قضية . وتصدر اللجنة قرارها بالاجماع او بالاكثرية، وتبلغ الطرفين بصورة منه .
مادة 5
1 – تقسم القيمة المقدرة للبناء على عدد سنوات الايجار، ويضرب الناتج بعدد السنوات التي انقضت من الاجارة الطويلة بتاريخ تقديم المستأجر طلب التمليك . ويعتبر جزء السنة سنة كاملة لهذا الغرض .
2 – يعتبر المبلغ المتحصل، وفق الفقرة السابقة، مضافا اليه قيمة الارض بدلا للتمليك الواجب تسديده من قبل المستأجر لوزارة المالية .
مادة 6
يجوز الطعن بقرار اللجنة لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به . ويعتبر القرار الصادر من محكمة التمييز نهائيا وواجب الاتباع .
مادة 7
1 – تتولى وزارة المالية دعوة طالب التمليك لدفع البدل، وبعد صيرورة قرار التقدير نهائيا، على ان يتم الدفع خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ التبلغ بالدعوى .
2 – يجوز لوزير المالية الموافقة على تقسيط البدل، باقساط سنوية متساوية، لمدة لا تزيد على عشر سنوات، وبفائدة بنسبة (6%) من قيمة الاقساط السنوية . ويتم تسجيل العقار باسم طالب التمليك، على ان توضع شارة الرهن على العقار حتى يتم تسديد كامل البدل . وتستوفى الاقساط المستحقة في مواعيدها، واذا تخلف طالب التمليك عن دفع احد الاقساط، تعتبر الاقساط المتبقية مستحقة جميعها، ويتم تحصيلها بموجب قانون جباي الديون المستحقة للحكومة .
مادة 8
1 – يتحمل طالب التمليك كافة النفقات المقتضية، واجور الخبراء، وتدفع من قبله مباشرة .
2 – يتقاضى رئيس اللجنة اجرة مقدارها خمسة دنانير، وعضو اللجنة مقدارها ثلاثة دنانير، عن كل معاملة من معاملات التمليك . وتصرف هذه الاجور من قبل وزارة المالية محسوبة على تأمينات طالب التمليك .
مادة 9
لوزير المالية اصدار التعليمات المقتضية لتسهيل تنفيذ هذا القرار .
مادة 10
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامة .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة