رقم 760 لسنة 1976 قرار منح المهندسين العاملين في الدوائر الرسمية و شبه الرسمية مخصصات

      التعليقات على رقم 760 لسنة 1976 قرار منح المهندسين العاملين في الدوائر الرسمية و شبه الرسمية مخصصات مغلقة

عنوان التشريع: رقم 760 لسنة 1976 قرار منح المهندسين العاملين في الدوائر الرسمية و شبه الرسمية مخصصات
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 760
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-07-12 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 – 7 – 1976 ما يلي : –
اولا – يجوز للوزير المختص منح المخصصات التالية للمهندسين العاملين في الدوائر الرسمية وشبه الرسميةك –
1 – مخصصات مهنية بنسبة (35%) من الراتب الاسمي، في حالة منعهم من ممارسة مهنهم خارج اوقات الدوام الرسمي .
2 – اجور اعمال اضافية لقاء العمل خارج اوقات الدوام، على ان لا تتجاوز (50%) من الراتب الاسمي .
3 – مخصصات نوعية، تشمل : –
أ – مخصصات مخاطر، على ان لا تتجاوز (30%) من الراتب الاسمي، عند تعرض المهندس للمخاطر اثناء ادائه العمل .
ب – مخصصات موقع العمل على ان لا تتجاوز (30%) من الراتب الاسمي، عندما يكون محل اشتغاله في محل العمل .
ج – مخصصات مناوبة، على ان لا تتجاوز (30%) من الراتب الاسمي، عندما يكون عمله بطريقة المناوبة .
4 – مخصصات الموقع الجغرافي، وتشمل : –
أ – العمل في مراكز المحافظات، (عدا مركز محافظة بغداد)، على ان لا تتجاوز (30%) من الراتب الاسمي .
ب – العمل في الاقضية والنواحي، على ان لا تتجاوز (50%) من الراتب الاسمي .
ج – العمل في القرى والارياف والمناطق النائية، على ان لا تتجاوز (100%) من الراتب الاسمي .
5 – مخصصات اختصاص، وتشمل : –
أ – مهندسي الحاسبات الالكترونية، على ان لا تتجاوز (50%) من الراتب الاسمي .
ب – مهندسي الطاقة الذرية، على ان لا تتجاوز (50%) من الراتب الاسمي .
ج – مهندسي التصاميم والاستشارات والبحث العلمي، على ان لا تتجاوز (50%) من الراتب الاسمي .
ثانيا – لا يجوز ان يزيد مجموع ما يتقاضاه المهندس من انواع المخصصات الواردة في (اولا) اعلاه، على (25%) من الراتب الاسمي، بما فيها مخصصات الاعمال الاضافية .
ب – لا يجوز ان يزيد ما يتقاضاه المهندس من راتب اسمي، ومخصصات (عدا مخصصات غلاء المعيشة)، على (ثلاثمائة دينار شهريا)، وفقا لقانون تعديل قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم (66) لسنة 1974 .
ثالثا – تمنح المخصصات الوارد ذكرها في هذا القرار، للمهندسين المنتمين لنقابة المهندسين العراقيين .
رابعا – يستثنى المهندسون العاملون في الخطوط الجوية العراقية، والشركة العامة للنقل البحري، من هذا القرار .
خامسا – تلغى جميع الاحكام المتعلقة بمنح المخصصات للمهندسين، ولا يعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا القرار .
سادسا – على وزارة المالية اصدار التعليمات اللازمة، لتنفيذ هذا القرار .
سابعا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1 – 1 – 1977، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه، وفق تعليمات وزارة المالية .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة