عنوان التشريع: رقم 759 لسنة 1976 قرار وقف منح اجازات البناء على قطع الاراضي المشمولة بالتصحيح الاساسي لقصبة القرية العصرية في الحصوة
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 759
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-07-12 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 – 7 – 1976 ما يلي : –
1 – يوقف منح اجازات البناء على قطع الاراضي المشمولة بتعديل التصميم الاساسي لقصبة القرية العصرية (الحصوة) في محافظة بابل اعتبارا من 21 – 9 – 1975، والمعاملات التصرفية بشأنها، والى اشعار آخر، وتمنع المحاكم من سماع الدعاوى التي تتعارض مع احكام هذا القرار .
2 – على وزراء البلديات / بلدية الاسكندرية اجراء ما يلزم لتعويض القطع السكنية (وغيرها) الواردة في الفقرة (1) اعلاه، عينا باراضي اميرية صرفة او مملوكة للدولة، وفقا لاحكام قانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم (53) لسنة 1976 .
3 – يتولى رئيس المجلس الزراعي الاعلى ووزيرا البلديات والعدل تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة