عنوان التشريع: رقم 756 لسنة 1976 قرار اعفاء الادوات الضرورية للمعوقين المستوردة من خارج القطر من الرسوم الجمركية
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 756
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-07-11 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 – 7 – 1976 ما يلي : –
اولا – تعفى الادوات الضرورية التالية للمعوقين المستوردة من خارج القطر من الرسوم الكمركية، وعمولة الشركة : –
1 – السماعات القياسية من مختلف الدرجات، وهي السماعات التي تحتوي على جهاز التقاط الاصوات وتوضع في الصدر، وجهاز الاذن الموصل بينهما سلك .
2 – اللوازم الثقافية الخاصة بالمكفوفين، كمسجلات الكاسيت، والراديو، والطابعات البرايل، والمطابع اليدوية (الكراب)، والصفائح القصديرية المستعملة لمكائن الطباعة اليدوية .
3 – اللوازم واللعب الضرورية للاطفال المكفوفين، كالكرات المصوتة، والعاب الدامة، واللعب المسلية والمروضة للفكر الخاصة بالمكفوفين، كالشطرنج والدومينو .
اللوازم المهنية الخاصة بالمكفوفين، كأدوات الخراطة، وادوات صنع الفرش والسلال، والمكائن، والمعدات التي تستعمل في الصناعات اليدوية الخفيفة، ومكائن الحياكة، وبدالة الهاتف .
ثانيا – تعفى الادوات الضرورية لتدبير امور المعوقين في حياتهم اليومية، والمستوردة من خارج القطر من الرسوم الكمركية، وعمولة الشركة، وتشمل ما يلي : –
1 – اجهزة تحويل بكاء الطفل الى ذبذبات حسية، والسماعات التي يراعى فيها الجمال، بالاضافة الى الفائدة، كالسماعات التي توضع في ذراع النظارة وخلف الاذن، والسماعات داخل الاذن .
2 – اجهزة الهاتف الخاصة بالصم، وساعات التنبيه وغيرها .
3 – الطابعات الاعتيادية، والكابسات الخاصة بالمطابع اليدوية، ومواد التجليد الخاصة بالمكفوفين .
4 – اللوازم الرياضية الخاصة بالمكفوفين مثل، الحصان المتوازي، والعقلة، والعارضة، والدراجات الثابتة، وآلات التجديف الثابتة .
5 – لوازم الحياة اليومية الخاصة بالمكفوفين مثل، وسائل التنبيه، والتوجيه للضوء، والانذار، والمطر والعصا البيضاء، والادوات المنزلية المكيفة للمكفوفين، كالموازين وغيرها، وادوات الحياكة والنسيج .
6 – المواد الاولية للصناعات التقليدية اليدوية الخاصة بالمكفوفين، كالخيزران والفرش .
ثانيا – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة