رقم 756 لسنة 1976 قرار اعفاء الادوات الضرورية للمعوقين المستوردة من خارج القطر من الرسوم الجمركية

      التعليقات على رقم 756 لسنة 1976 قرار اعفاء الادوات الضرورية للمعوقين المستوردة من خارج القطر من الرسوم الجمركية مغلقة

عنوان التشريع: رقم 756 لسنة 1976 قرار اعفاء الادوات الضرورية للمعوقين المستوردة من خارج القطر من الرسوم الجمركية
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 756
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-07-11 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 – 7 – 1976 ما يلي : –
اولا – تعفى الادوات الضرورية التالية للمعوقين المستوردة من خارج القطر من الرسوم الكمركية، وعمولة الشركة : –
1 – السماعات القياسية من مختلف الدرجات، وهي السماعات التي تحتوي على جهاز التقاط الاصوات وتوضع في الصدر، وجهاز الاذن الموصل بينهما سلك .
2 – اللوازم الثقافية الخاصة بالمكفوفين، كمسجلات الكاسيت، والراديو، والطابعات البرايل، والمطابع اليدوية (الكراب)، والصفائح القصديرية المستعملة لمكائن الطباعة اليدوية .
3 – اللوازم واللعب الضرورية للاطفال المكفوفين، كالكرات المصوتة، والعاب الدامة، واللعب المسلية والمروضة للفكر الخاصة بالمكفوفين، كالشطرنج والدومينو .
اللوازم المهنية الخاصة بالمكفوفين، كأدوات الخراطة، وادوات صنع الفرش والسلال، والمكائن، والمعدات التي تستعمل في الصناعات اليدوية الخفيفة، ومكائن الحياكة، وبدالة الهاتف .
ثانيا – تعفى الادوات الضرورية لتدبير امور المعوقين في حياتهم اليومية، والمستوردة من خارج القطر من الرسوم الكمركية، وعمولة الشركة، وتشمل ما يلي : –
1 – اجهزة تحويل بكاء الطفل الى ذبذبات حسية، والسماعات التي يراعى فيها الجمال، بالاضافة الى الفائدة، كالسماعات التي توضع في ذراع النظارة وخلف الاذن، والسماعات داخل الاذن .
2 – اجهزة الهاتف الخاصة بالصم، وساعات التنبيه وغيرها .
3 – الطابعات الاعتيادية، والكابسات الخاصة بالمطابع اليدوية، ومواد التجليد الخاصة بالمكفوفين .
4 – اللوازم الرياضية الخاصة بالمكفوفين مثل، الحصان المتوازي، والعقلة، والعارضة، والدراجات الثابتة، وآلات التجديف الثابتة .
5 – لوازم الحياة اليومية الخاصة بالمكفوفين مثل، وسائل التنبيه، والتوجيه للضوء، والانذار، والمطر والعصا البيضاء، والادوات المنزلية المكيفة للمكفوفين، كالموازين وغيرها، وادوات الحياكة والنسيج .
6 – المواد الاولية للصناعات التقليدية اليدوية الخاصة بالمكفوفين، كالخيزران والفرش .
ثانيا – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة