رقم 740 لسنة 1976 قرار الغاء الهيئة العليا لمحو الامية و نقل اختصاصاتها الى اللجنة العليا لمحو الامية

      التعليقات على رقم 740 لسنة 1976 قرار الغاء الهيئة العليا لمحو الامية و نقل اختصاصاتها الى اللجنة العليا لمحو الامية مغلقة

عنوان التشريع: رقم 740 لسنة 1976 قرار الغاء الهيئة العليا لمحو الامية و نقل اختصاصاتها الى اللجنة العليا لمحو الامية
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 740
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-07-06 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6 – 7 – 1976 ما يلي : –
1 – تلغى (الهيئة العليا لمحو الامية) المشكلة بموجب القانون رقم (153) لسنة 1971، وتنقل اختصاصها الى (اللجنة العليا لمحو الامية) المشكلة في مجلس قيادة الثورة .
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة