قانون تصديق الرسائل المتبادلة الموقعة في القاهرة بتاريخ 7/تموز/1975 باعتبارها برتوكولا لتعديل اتفاقية التعاون الاقتصادي و التجاري بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية غينيا

      التعليقات على قانون تصديق الرسائل المتبادلة الموقعة في القاهرة بتاريخ 7/تموز/1975 باعتبارها برتوكولا لتعديل اتفاقية التعاون الاقتصادي و التجاري بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية غينيا مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الرسائل المتبادلة الموقعة في القاهرة بتاريخ 7/تموز/1975 باعتبارها برتوكولا لتعديل اتفاقية التعاون الاقتصادي و التجاري بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية غينيا
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 80
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-07-12 00:00:00

مادة 1
تصدق الرسائل المتبادلة الموقعة في القاهرة بتاريخ 7/ تموز/ 1975 من قبل ممثلي حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية غينيا باعتبارها بروتوكولا لتعديل اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري، المعقودة بين الجمهورية العراقية وجمهورية غينيا عام 1971 .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
نظرا لرغبة كل من حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية غينيا، وفي تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، وبما ينسجم وتطوير علاقات الصداقة بينهما، فقد تم في القاهرة التوقيع على الرسائل المتبادلة بين سفير الجمهورية العراقية وسفير جمهورية غينيا، لتعديل اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري المعقودة بين البلدين عام 1971 . وحيث ان ممثلي الحكومتين قد وقعا معا على هذه الرسائل، فقد اعتبرت بروتوكولا لتعديل اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري المذكورة، ولغرض تصديق هذا البروتوكول ووضعه موضع التنفيذ .
فقد شرع هذا القانون .