رقم 27330 لسنة 1976 اعلان احداث بلدية في ناحية الهلال

      التعليقات على رقم 27330 لسنة 1976 اعلان احداث بلدية في ناحية الهلال مغلقة

عنوان التشريع: رقم 27330 لسنة 1976 اعلان احداث بلدية في ناحية الهلال
التصنيف: اعلان

المحتوى1
رقم التشريع: 27330
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

بناء على مقتضيات المصلحة العامة، ولغرض تقديم الخدمات البلدية في ناحية الهلال التابعة لمحافظة المثنى، تنوي هذه الوزارة احداث بلدية من الصنف الرابع فيها، استنادا لاحكام مادة 5 من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدل، وبالحدود المبينة ادناه، فعلى جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والمواطنين من اصحاب العلاقة، تقديم ما لديهم من اعتراضات وملاحظات خلال مدة (30) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وفقا لاحكام مادة 5 من القانون المذكور، وبانتهاء المدة، ستقرر هذه الوزارة ما تراه في ضوء الاعتراضات الواردة اليها بصدد احداث البلدية موضوع البحث : –
وزير البلديات
الحدود :
شمالا – يبدأ من النقطة (أ) باتجاه الجنوب الشرقي مارا بالطريق العام – الهلال – الشنافية/ السماوة، ويستمر بشكل مستقيم مارا بالقطعة (5) مقاطعة (9) المنيثر حتى نقطة (ب) .
شرقا – يبدأ من النقطة (ب) نحو الجنوب الغربي مارا بالقطعة (42) مقاطعة (9) المنيثر، ويستمر بشكل مستقيم حتى نقطة (ج) .
جنوبا – يبدأ من نقطة (ج) متجها نحو الشمال الغربي مارا بالقطعة (42) مقاطعة (9) المنيثر قاطعا الطريق العام المؤدي الى السماوة، ويستمر مستقيما حتى النقطة (د) .
غربا – يبدأ من النقطة (د) متجها نحو الشمال الشرقي، ومستمرا بمحاذاة نهر الفرات حتى نقطة الالتقاء .