بيان احداث بلدية في ناحية العباسي

      التعليقات على بيان احداث بلدية في ناحية العباسي مغلقة

عنوان التشريع: بيان احداث بلدية في ناحية العباسي
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 26300
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

نظرا لانتهاء المدة القانونية للاعلان المرقم ح1/16440 في 20 – 4 – 1976 المنشور في الوقائع العراقية ضمن محتويات العدد (2528) في 10 – 5 – 1976، ولعدم وقوع اعتراض عليه، واستنادا لاحكام مادة 5 من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدل .
قررنا احداث بلدية من الصنف الرابع في ناحية العباسي التابعة لمحافظة التأميم، وبالحدود المبينة ادناه، استنادا لاحكام مادة 7 من القانون المذكور : –
وزير البلديات
الحدود :
شمالا – من نقطة (1) الواقعة على ملتقى حدود القطعتين (246، 13) قاطعا نهر حضر الخباز وطريق تل علي جارشلو مستمرا الى النقطة (ب) الواقعة على ملتقى القطعتين (14، 14/1) مقاطعة (15) جارشلو .
غربا – من نقطة (ب) باتجاه حدود القطع (52، 54، 65، 21) من الحوض (8) قاطعا طريق تل علي – جارشلو غربا، ثم مستمرا بمحاذاة نهر حضر الخبار الى النقطة (ج) الواقعة على مسافة (300م) الى الشمال الغربي من تقاطع النهر المذكور من طريق تل علي – جارشلو – غريب .
جنوبا – من نقطة (ج) الى نقطة (د) الواقعة على تقاطع استقامة حدود القطعة (270) حوض (9) مع طريق تل علي – جارشلو – غريب .
شرقا – من نقطة (د) الى نقطة (أ) باستقامة حدود القطع (270، 254، 246) حوض (9) .