عنوان التشريع: بيان الحج رقم 1 لعام 1396ه-1976م
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00
تنفيذا لتعليمات الحج لسنة 1975، والمنشورة بعدد الوقائع العراقية (2495) بتاريخ 27 – 10 – 1975، ولتأمين اداء المواطن العراقي فريضة الحج بصورة شرعية ومريحة، اصدرنا هذا البيان : –
الجهة المنفذة
1 – تتولى الاشراف على سفر الحجاج العراقيين فقط للديار المقدسة، والعودة منها، وتطبيق تعليمات الحج، واحكام هذا البيان، والبيانات التي تصدر بعده (لجنة الحج) مقرها (دار استراحة الحجاج في الاعظمية) خولت كافة الصلاحيات المطلوبة لتنفيذ ذلك .
السفر
2 – يكون السفر لهذا العام (جوا)، عن طريقي (عمان والكويت) (برا) .
3 – يكون سفر حجاج (الجو) (من بغداد الى جدة) وبالعكس .
4 – يمنح الحجاج جواز سفر .
5 – أ – مدة الاقامة في (مكة المكرمة)، لا تقل عن 12 يوما .
ب – مدة الاقامة في (المدينة المنورة)، لا تقل عن (8) ايام .
ج – لا يلزم الحاج (جوا) بالارتباط بالمتعهدين، وكذلك المسافرين بواسطة السيارات الصالون (الصغيرة) .
شروط منح المتعهدين جواً وبراً
6 – على الراغب بالحصول على اجازة تعهد نقل الحجاج (جوا وبرا)، ملء الاستمارة رقم (3) التي يمكن الحصول عليها من دوائر الاوقاف في القطر، وتقديمها الى اللجنة مباشرة في موعد اقصاه نهاية رجب .
7 – ان يكون مقدم الطلب : –
أ – عراقي الجنسية .
ب – مسلما .
ج – ادى فريضة الحج مرتين على الاقل .
د – حسن الاخلاق والسمعة .
ه – غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف .
و – لم يقترف مخالفة في موسم الحج السابق تحول دون منحه الاجازة (حسب تقدير اللجنة) .
ز – تقدم تأمينات نقدية او كفالة مصرفية بمبلغ ( – /50) خمسين دينارا، وعن كل حاج ينقله ترفق مع الطلب، وان لا تقل مدة سريان خطاب الضمان عن عام واحد . وعليه تقديم كفالة شخص ضامن مصدقة من الكاتب العدل بمبلغ ( – /70) سبعين دينارا عن كل حاج ترفق مع الطلب .
8 – يتعهد بالالتزام بتعليمات لجنة الحج، والجهات الرسمية الاخرى .
9 – لا يكون موظفا في دوائر الدولة الرسمية وشبه الرسمية .
10 – تبت اللجنة في منح اجازة المتعهد في موعد اقصاه 15/ شعبان .
11 – تعلن اللجنة اسماء المتعهدين المجازين بوسائل الاعلام لاطلاع الجمهور الكريم عليها .
الخطوات التي يتبعها الراغب في اداء فريضة الحج
12 – الحصول على جواز سفر لاداء فريضة الحج .
13 – يراجع احد المصارف المخولة لتحويل ما لا يقل عن (50) خمسين دينارا لتدارك نفقاته الشخصية .
14 – يختار احد المتعهدين المجازين، ويسلمهم جواز السفر والجواز الصحي واجور السفر، لقاء وصل مختوم بختم المتعهد، وان يزوده بتذكرة، وفق النموذج رقم (11)
المواعيد والمدد
15 – تباشر دوائر السفر بصرف جوازات السفر للحج خلال الفترة من 10/رجب ولغاية 10/شوال، بالنسبة للقوافل (البرية والجوية) .
16 – يقدم المتعهد قوائم بأسماء حجاج قافلته، مع جوازات سفرهم بنوعيها بالتتابع في موعد اقصاه 11/شوال، وفق النموذج رقم (7) .
17 – يتخذ المتعهد مقرا معلوما لمراجعات ويخبر اللجنة بذلك، ويضع الاجازة في مكان بارز منه، وفي واجهته لافتة يكتب فيها اسمه وواسطة نقل حجاجه المجاز بها (جوا وبرا)، والطريق الذي يسلكه (الكويت او الاردن)، والمكوث في (المدينة المنورة) قبل او بعد الحج .
18 – يعيد المتعهد جواز السفر الى الحاج، لغرض اجراء معاملة التحويل الخارجي، وعلى المتعهد استلام الجواز ثانية في الحاج، بعد ملاحظة الوصل الرسمي والختم الذي يؤيد ذلك على اصل جواز السفر .
19 – يتخذ سجلا، وفق نموذج تزوده به اللجنة .
20 – يقدم قائمة، وفق (نموذج خاص تزوده به اللجنة) بخمس نسخ تتضمن اسمه واسماء مساعديه مع ارقام جوازات سفرهم، على ان يكون عدد المساعدين بمعدل واحد لكل (40) حاجا .
21 – يسافر المتعهدون او وكلاؤهم، الى الديار المقدسة قبل حركة قافلته بموعد يتفق عليه مع اللجنة، لغرض استئجار محلات سكن الحجاج في كل من (مكة المكرمة والمدينة المنورة)، والاتفاق مع المطوفين على الخيام في (منى وعرفة)، ولا تبرم عقود الايجار، الا بموافقة الشروط المطلوبة في محلات السكن، على ان تنجز هذه المهمة قبل وصول القافلة الى الديار المقدسة .
22 – على كل متعهد ان يوفر واسطة نقل تعمل بشكل خط مباشر بين محل سكن الحجاج والحرم الشريف، في كل من (مكة المكرمة والمدينة المنورة)، اذا كان البعد بينهما كيلو متر واحد فأكثر، وتكون اوقات نقلهم بمعدل ساعة واحدة قبل وبعد وقت كل صلاة .
23 – على المتعهد تهيئة السيارات الكافية لنقل حجاجه، وفق الشروط الواردة في هذا البيان في موعد لا يتجاوز نهاية شهر شوال/ 1396 ه واستحصال موافقة لجنة الفحص الفنية على السفر بواسطتها، واكمال المعاملة الرسمية الخاصة بمغادرتها العراق .
24 – على متعهدي نقل الحجاج (جوا)، تعقيب معاملات الحجز وانجازها خلال مدة اقصاها نهاية شهر شوال .
25 – يثبت المتعهد لوحة في واجهة كل سيارة مكتوب عليها هوية القافلة، (وفق النموذج الذي يحصل عليه من اللجنة) .
26 – يعد المتعهد علامة خاصة، وفق نموذج تعده اللجنة توزع على حجاج قافلته متضمنة اسمه وعنوانه وهوية قافلته لاستعمالها عند اللزوم .
27 – يعد المتعهد العدد الكافي من اعلام الجمهورية العراقية، ونشرات المصابيح الكهربائية، ومصابيح (لكس) احتياطية، ومكبرة صوت يدوية واخرى كبيرة مثبتة على سيارة القيادة، لغرض الارشاد الديني وخدمات القافلة الاخرى .
28 – يهيء المتعهد الخيام الكافية والمرافق الصحية المتنقلة لنصبها في كل مرحلة لراحة الحجاج، وعند عدم توفر مكان الراحة في الطريق ذهابا وايابا .
29 – المتعهد مسؤول عن القافلة، والحفاظ على الامتعة، وعليه ان يبرق للجنة الحج، والى مكتبه في العراق عن احوال حجاجه وسلامتهم، عندما تصل القافلة الى كل من : –
(الكويت، الرياض، المدينة المنورة، مكة المكرمة) . واذا كانت الرحلة عن طريق (الاردن)، فعليه القيام بذلك في كل من : –
(عمان، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة) في الذهاب والاياب .
المحتوى2
30 – على المتعهد : –
أ – ان يلزم سواق سيارات قافلته ومساعديهم باتباع النظام والطاعة، والاوامر التي يصدرها الموظف الاداري المرافق للقافلة، والتقيد بخطة الحركة الرسمية .
ب – عدم استغلال مرافق السيارات الصحية، لغير الغرض الذي خصصت من اجله .
ج – توفير ماء للشرب والوضوء في كل سيارة، وعدم التحرك من اي نقطة قبل التأكد من ملء الخزان بالماء .
د – عدم حمل اي امتعة في سيارات نقل الحجاج، باستثناء الخيام وفراش النوم وحقائب متاع الطريق الصغيرة .
ه – وجوب تنظيف السيارات من الداخل والخارج يوميا .
و – الزام مساعديه بتحميل وتنزيل حقائب الحجاج من السيارة في نقاط التفتيش وربطها بشكل محكم، وتنزيل وتحميل فراش النوم في نقاط المبيت المقررة في الطريق، ونصب الخيام، والمرافق الصحية في حالة احتياجها، وتنزيل وتحميل الحقائب والفراش من السيارة لمحلات السكن، وبالعكس في كل من (المدينة المنورة ومكة المكرمة)، وتنزيل وتحميل متاع الحجاج الشخصي وفراش النوم في كل من (منى وعرفة)، وتلبية طلبات الحجاج من مجموعته الضرورية، ومساعدة المريض منهم بمرافقته الى البعثة الطبية او اقرب مركز صحي، والبحث عمن يتخلف عن المبيت في محل السكن في مجموعته، واخبار الموظف الاداري عنه، والقيام بتنظيف محل السكن يوميا، وضرورة تواجده في المحل المذكور للسهر على خدمة حجاج مجموعته، وسيكون المتعهد مسؤولا عن تصرفات سواق السيارات والمساعدين، وكافة العاملين معه، وضامنا لكافة ما يلحق بالحجاج من اضرار .
31 – المتعهد مسؤول عن نقل الحجاج من محجر السيارات، الى محل السكن وبالعكس في كل من (المدينة المنورة ومكة المكرمة) لمرة واحدة، ونقلهم لاداء المناسك في (منى وعرفة) ذهابا وايابا، ولزيارة مرقد سيدنا الحمزة، ومسجد قباء في المدينة المنورة لمرة واحدة بسيارته، او بسيارات يستأجرها لهذه الغاية، ولا يحق له مطالبة الحاج بأي اجرة عن ذلك له او لسائق السيارة او المساعدين، ولا يتقاضى الهبات والمساعدات النقدية من الحجاج مهما كانت الاسباب .
32 – المتعهد مسؤول عن الاحتفاظ بجوازات السفر، والجوازات الصحية، وجوازات خروج السيارات لديه، والحفاظ عليها من التلف والضياع، واخبار الدوائر الرسمية فورا في حال فقدانها .
33 – المتعهد مسؤول عن انجاز كافة معاملات اجتياز القافلة لنقاط الحدود، ويلتزم بحركة القافلة وفق جدول زمني، تحدده اللجنة في الذهاب والاياب، وعدم تحرك السيارات ليلا، والا في الحالات الاضطرارية، بتأييد من الموظف الاداري .
34 – المتعهد ملزم بتهيئة اماكن المبيت في مدن الحجاج في الطريق ذهابا وايابا، وعند عدم توفر ذلك بتأييد من الموظف الاداري عليه تأمين منامهم في فنادق، لا تزيد اجرة السرير الواحد عن دينارين، وان تعذر ذلك ينصب الخيام لمبيتهم في محل مناسب .
35 – على المتعهد (بعد الانتهاء من استئجار محلي السكن في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة)، ترقيم الغرف وتوزيع الحجاج عليها، مراعيا جمع النساء اللواتي لا محرم معهن في غرفة مستقلة، واسكان المتقدمين في السن من الحجاج في الطابق الارضي، وطبع بطاقة تحتوي على مخططين الاول يبين موقع محل السكن من الحرم الشريف، والثاني لمحتويات البناية وارقام الغرف فيها، وتزويد كل حاج بواحدة، وتزويد اللجنة بنسخ كافية منها .
36 – على المتعهد اعداد (المنفيست) بكل سيارة متضمنا رقمها وتوزيع الحجاج عليها، وجعل النساء اللواتي لا محرم معهن في سيارة واحدة، ويشاركهن فيها الحجاج الذين ترافقهم زوجاتهم او محارمهم، وجعل المقاعد الامامية للمتقدمين في السن . وتزويد اللجنة بنسخ كافية من ذلك .
37 – على المتعهد الحصول على تأشير جوازات سفر الحجاج من قنصلية المملكة العربية السعودية في بغداد في موعد اقصاه نهاية شوال .
38 – على متعهد النقل (الجوي) توفير فراش النوم (الاسفنجي) بسمك لا يقل عن (10 سم) من الضغط العالي، مع (بطانية ووسادة) لكل حاج في (المدينة المنورة، ومكة المكرمة، ومنى، وعرفات) .
39 – على المتعهدين (جوا وبرا) القيام بفرش ارضية غرف المنام في محلات السكن، وخيام (منى وعرفة) .
40 – على متعهدي النقل (الجوي) نقل الحجاج من مطار (جدة الى المدينة المنورة)، ومنها الى (مكة المكرمة، الى منى وعرفة) بسيارات الباص المريحة، او الطائرات حسب الاتفاق .
41 – على المتعهدين كافة القيام باعداد ثلاث وجبات طعام بموجب قائمة تصدرها اللجنة تقدم للحجاج خلال يومي (التاسع والعاشر) من ذي الحجة (يوم عرفة، والاول من عيد الاضحى المبارك)، وعليه توفير ماء الشرب البارد في محلات السكن .
42 – لا يزاول المتعهد في سفرة الحج غير العمل الذي انيط به في هذا البيان، ويمنع اي شخص (عدا السائق ومساعده المجاز) من قيادة سيارات القافلة، ويكون المتعهد مسؤولا عمن يخالف ذلك .
43 – على المتعهد اعداد السيارات في مكان الانطلاق قبل ثلاثة ايام من تاريخ الحركة في محل تعينه اللجنة، وعدم جواز مغادرتها المكان المذكور خلال تلك الفترة .
44 – اذا تكررت مخالفات المتعهد في الطريق، او في الديار المقدسة، فلبعثة الحج العليا، بالاستناد لتقرير يقدمه الموظف الاداري، والمرشد الديني الملحقان بالقافلة ان تتخذ قرارا بتنحيته عن العمل، وتعهد ادارة القافلة للموظف الاداري والمرشد الديني، والإنفاق عليها من قبلها على حساب المتعهد، والذي يعتبر في هذه الحالة ناكلا عن تطبيق شروط وتعليمات الحج .
الشروط الواجب توفرها في السيارات
45 – يجوز السفر بالسيارات الصغيرة (التورن) الخاصة منها والمعدة للأجرة، بموافقة لجنتي (الحج والفحص)، ويكون السفر بالسيارات الكبيرة المتوفرة فيها الشروط التالية : –
أ – لا يكون بدن السيارة خشبيا .
ب – تكون ذات كراسي (اسفنجية) متحركة، ولا يحتسب الكرسي الثابت فيها، ويترك شاغرا .
ج – تكون صالحة لقطع المسافات البعيدة .
د – تكون سيارات القافلة الواحدة متناظرة المظهر قدر الامكان .
ه – توفر خزان ماء الشرب والوضوء في كل سيارة .
و – توفر جهاز اطفاء للطوارىء فيها .
ز – يكون لكل سيارة سائق ومساعد يحمل اجازة سوق، يعاونه في قيادتها .
ح – تترك مقاعد السيارة الخلفية خالية .
ط – ترافق القافلة سيارة (لوري) ذات حمولة لا تقل عن عشرة اطنان مزودة بباب خلفي يغلق بصورة محكمة، وغطاء واق من الامطار لحفظ الحقائب .
ي – ترافق كل قافلة سيارة قيادة مهمتها قيادة القافلة وملاحظة وجوب عدم تباعد سياراتها، وايقاف القافلة عند تخلف احدى السيارات عنها لاي سبب كان .
ك – تعرض السيارة على اللجنة الفنية التابعة للجنة الحج في المكان الذي تخصصه لجنة الحج .
ل – يحصل المتعهد على موعد ومكان انطلاق قافلته من لجنة الحج عن طريق الموظف الاداري المسؤول عن القافلة، بعد تأييده بتقرير استكمال كل المتطلبات .
المحتوى3
واجبات الموظف الاداري
1 – يعين لكل قافلة موظف اداري في وقت يسبق حركة القوافل، وعليه اتباع ما يلي : –
أ – يتزود بسجل من اللجنة لتدوين المعلومات الموضحة فيه، ويكون هذا السجل عرضة للتدقيق من قبل مسؤولي بعثة الحج العليا .
ب – يلاحظ كافة ما قام به المتعهد من اجراءات خلال فترة التسجيل، وفق هذا البيان .
ج – يتعاون مع المتعهد والمرشد الديني لاعداد الندوات الدينية في جوامع يتفقون عليها ايام الجمع قبل السفر لتوضيع تعليمات، وبيان الحج ومناسكه .
د – الحصول على نسخة من (المنفيست) باسماء الحجاج حسب اماكن جلوسهم في السيارات، ونسخة من استمارة فحص السيارات ومطابقتها، وتقديم تقرير بذلك قبيل حركة القافلة، ويشعر فيه اللجنة باستكمال ما مطلوب للحركة .
ه – يقوم باعداد تقرير يومي من تاريخ الحركة، الى يوم العودة للعراق، ينظم بنسختين الى اللجنة العليا عند اللزوم .
و – يقدم تقريرا مفصلا عند العودة من مشاهداته وملاحظاته عن القافلة، ومقترحاته العامة عن الخطة المطبقة للحج لهذا العام .
ز – الدوام في مقر القافلة مدة لا تقل عن (16) ساعة يوميا، وعدم مخالفة ذلك، والا بعلم وموافقة بعثة الحج العليا وبإذن تحريري، وان لرئيس البعثة صلاحية فرض العقوبات الانضباطية بحق المخالف مباشرة .
واجبات المرشد الديني
2 – أ – يحصل على المعلومات الكافية من الموظف الاداري، ومكتب المتعهد في العراق، ويقوم بوعظ وارشاد الحجاج قبل السفر في الجامع الذي يراه مناسبا .
ب – رفع الاذان واقامة الصلاة للحجاج في مواعيدها .
ج – عقد ما لا يقل عن ندوتين عامتين في كل من (المسجد الحرام والمسجد النبوي)، ندوة عامة في كل من (منى وعرفة) .
د – الاجابة على استفسارات الحجاج وارشادهم الى مناسكهم .
ه – التعاون مع الموظف الاداري في حسم الخلافات .
و – رفع تقرير مفصل عند العودة عن مشاهداته وملاحظاته عن القافلة، ومقترحاته العامة عن الخطة المطبقة للحج في هذا العام .
نفقات رحلة الحج
اولا – يدفع الراغب في السفر (جوا) مبلغ ( – /220) دينارا، ويشمل المبلغ : –
أ – اجور النقل بالطائرة ذهابا وايابا .
ب – اجور النقل بسيارات الباص من (جدة)، الى (المدينة المنورة ومكة المكرمة)، (والمشاعر المقدسة)، الى (المساجد السبعة)، (ومسجد قباء)، (وسيدنا الحمزة) .
ج – تهيئة فراش النوم مع (بطانية ووسادة)، مع فرش ارضيات الغرف .
د – دفع الرسوم المقررة للسلطات السعودية، وفي المطارات ذهابا وايابا، مع اجور الحمالية .
ه – اجور السكن في كل من (المدينة المنورة ومكة المكرمة) في وقت كل صلاة، اذا بعد المسكن عنه كليومتر واحد فاكثر .
و – اجور الخيم في (منى وعرفة) .
ز – نفقات ثلاث وجبات طعام ليومي (9 و10) ذي الحجة، (عرفة والاول من ايام عيد الاضحى المبارك)، تقديم الشاي والماء البارد طوال ايام الرحلة .
ثانيا – يدفع الراغب بالسفر (برا) مبلغ ( – /120) دينارا، ويشمل هذا المبلغ : –
أ – اجور النقل بالسيارات ذهابا وايابا .
ب – اجور النقل من محجر السيارات، الى الدور وبالعكس (ولمرة واحدة)، وفي كل من (مكة المكرمة والمدينة المنورة)
ج – اجور المبيت في الطريق ذهابا وايابا .
د – كافة الرسوم والنفقات المترتبة على اجتياز الحجاج الحدود، والرسوم المقررة للسلطات السعودية .
و – اجور السكن في (المدينة المنورة ومكة المكرمة)، واجرة سيارة نقل من المسكن (للحرم) في وقت كل صلاة، اذا بعد المسكن عنه كيلومتر واحد فاكثر .
ز – اجور الخيم في (منى وعرفة) .
ح – نفقات ثلاث وجبات طعام ليومي (9 و10) ذي الحجة، (عرفة والاول من ايام عيد الاضحى المبارك)، تقديم الشاي والماء البارد طوال ايام الرحلة .
ط – فرش ارضيات غرفة النوم في محلات السكن .
ي – ان هذه الاسعار تعتبر الحد الاعلى لأجور السفر (جوا وبرا)، ويجوز للمتعهد ان يتقدم الى الجهة المختصة بسعر اقل .
تعليمات عامة
46 – يرافق القافلة (جوا وبرا) مرشد ديني وموظف اداري، تعينه اللجنة، بموافقة وزارة الاوقاف، يشرفان على تطبيق التعليمات والبيانات، وتتحمل اللجنة نفقاتهما، عدا اجور السيارات : –
أ – يتحمل الحاج اجور نقل امتعته في الطائرة، اذا زادت عن الحد المسموح به مجانا .
ب – يتحمل نفقات نقله من مسكنه، الى مطار بغداد وبالعكس في الذهاب والاياب .
47 – توفد للديار المقدسة بعثة حج عليا مهمتها الاشراف على راحة الحجاج، لها مقر في كل من (المدينة المنورة ومكة المكرمة)، تعمل على تطبيق تعليمات الحج .
48 – لا يحق للحاج طلب تغيير طريق العودة من (البر) الى (الجو)، او بالعكس، الا في الحالات الاضطرارية التي تقدرها السلطة السعودية بعد استكمال كل الاجراءات الاصولية .
49 – لا يزيد عدد الحجاج للقافلة الواحدة عن (150) حاجا، الا في الحالات الاضطرارية التي تقدرها اللجنة .
50 – على الحجاج مراعاة النظافة التامة في الطريق، والمشاعر المقدسة، وعدم ارتياد الحرمين الشريفين، الا في الملابس النظيفة الطاهرة، وعدم اتخاذ المساجد محلا للنوم، او تناول الطعام، وعلى الحاج العراقي ان يكون في تصرفاته ومعاملاته مثلا حيا للاسلام النظيف، عملا بقوله (ص) (تنظفوا فأن الاسلام نظيف) .
51 – لا يجوز لاي جهة الاتجار بنقل الحجاج او الاعلان عن ذلك، ما لم تكن مجازة اجازة رسمية صادرة من لجنة الحج .
وزير الاوقاف