عنوان التشريع: رقم 6 لسنة 1976 قرار الغاء المدرسة المهنية البحرية
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب المادة (8) من القرار (374) لسنة 1971 الصادر من مجلس قيادة الثورة، وبناء على ما عرضته المؤسسة العامة للموانيء، قررنا ما يلي : –
1 – الغاء المدرسة المهنية البحرية، والتعليمات رقم (1) لسنة 1971 الصادرة بشأنها .
2 – على وزير المواصلات تنفيذ هذا القرار .
رئيس المجلس الاعلى
للشؤون البحرية