نظام التعديل الثالث لنظام وزارة التعليم العالي و البحث العلمي رقم 36 لسنة (70)

      التعليقات على نظام التعديل الثالث لنظام وزارة التعليم العالي و البحث العلمي رقم 36 لسنة (70) مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الثالث لنظام وزارة التعليم العالي و البحث العلمي رقم 36 لسنة (70)
التصنيف: نظام

المحتوى1
رقم التشريع: 22
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-07-06 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى الفقرة (أ) من مادة 7 والخمسين من الدستور الموقت، والى احكام المادتين الثانية والرابعة والخمسين من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (132) لسنة 1970، ومادة 4 من قانون السلطة التنفيذية رقم (50) لسنة 1964 المعدل، وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
صدر النظام الآتي : –

مادة 1
تلغى مادة 2 من النظام وتعديلاتها، ويحل محلها ما يلي : –
يتألف مركز الوزارة من : –
اولا – ثلاثة مستشارين بدرجة وكيل وزارة، يساعدون الوزير في التخطيط للعملية التعليمية والفنية والادارية، والاشراف على الدوائر العاملة في الوزارة .
ثانيا – 1 – دوائر فنية لتخطيط وتنسيق الدراسات الجامعية والفنية على النحو المبين في ادناه، ويرأس كلا منها خبير في حقل العلم الخاص بها، على ان لا تقل مرتبته العلمية عن استاذ مساعد، ويكون بدرجة مدير عام : –
أ – دائرة العلوم الطبية .
ب – دائرة العلوم القانونية .
ج – دائرة العلوم الهندسية والتكنولوجية .
د – دائرة العلوم الصرفة .
ه – دائرة العلوم القانونية والاقتصادية .
و – دائرة العلوم الاجتماعية والادبية .
ز – دائرة التوجيه التربوي والفكري .
2 – تؤلف هيئة علمية لكل دائرة فنية من عمداء الكليات ذات العلاقة، ومن ممثل واحد عن مؤسسة المعاهد الفنية، او من خبير او اكثر في حقل الاختصاص يتم تعيينهم من قبل الوزير، ويكون مدير عام الدائرة الفنية رئيسا، واحد منتسبي الدائرة الفنية مقررا لها .
3 – تعقد الهيئة العلمية اجتماعات اعتيادية واستثنائية، وتنظم بتعليمات تصدرها الوزارة .
ثالثا – دائرة التخطيط التجميعي – يرأسها خبير مختص من حملة الشهادات الجامعية، ويكون بدرجة مدير عام، تتولى وضع المقترحات للاطار العام لخطة الوزارة، واعداد الخطط والمناهج الاستثمارية، ووضع التخمينات لمصروفات الوزارة، واعداد الخطط الاولية للقوى العاملة وتوزيعها، وتتألف الدائرة من المديريات التالية : –
1 – مديرية تجميع وتنسيق الخطة .
2 – مديرية الاحصاء .
3 – مديرية القوى العاملة والتطوير الاداري .
4 – مديرية المالية والاستثمارات .
رابعا – دائرة دراسة المشاريع – يرأسها موظف بدرجة مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص ومن حملة الشهادات الجامعية الهندسية، وتتولى مساعدة الجامعات ومؤسسة المعاهد الفنية في وضع التقارير الاولية، والتصاميم والخرائط لمشاريعها، ومتابعة تنفيذ تلك المشاريع .
خامسا – مركز التعريب – يرأسه موظف بدرجة مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص ومن حملة الشهادات الجامعية، ويتولى التخطيط لتعريب التدريس والمصطلحات العلمية .
سادسا – دائرة القبول المركزي – يرأسها موظف بدرجة مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص ومن حملة الشهادات الجامعية، وتتولى تنظيم القبول وتنسيقه بين الجامعات، ومؤسسة المعاهد الفنية .
سابعا – مديرية الحاسبة الالكترونية – يرأسها موظف من ذوي الخبرة والاختصاص ومن حملة الشهادات الجامعية في علوم الحاسبة الالكترونية وادارة المعلومات، ويعاونه عدد من الموظفين حسب الحاجة، وتتولى تقديم الخدمات المتعلقة باستعمالات الآلة الحاسبة في الاعمال التخطيطية والاحصائية، وادارة المعلومات، وقبول الطلبة .
ثامنا – دائرة البعثات – يرأسها موظف بدرجة مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص ومن حملة الشهادات الجامعية، يعاونه موظف من حملة الشهادات الجامعية بدرجة (معاون مدير عام)، وتتولى الاشراف على الطلبة المبعوثين للدارسة في الخارج، وتقييم الشهادات، ومتابعة نشاط الملحقيات الثقافية، ويرتبط بالمدير العام الملحقون الثقافيون مباشرة، وتتألف الدائرة من المديريات التالية : –
1 – مديرية بعثات الوطن العربي والشرق .
2 – مديرية بعثات قارة اوروبا .
3 – مديرية بعثات قارة اميركا .
4 – مديرية تقييم الشهادات .
5 – المديرية الادارية .
تاسعا – دائرة العلاقات الثقافية – يرأسها موظف بدرجة مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص ومن حملة الشهادات الجامعية، يعاونه موظف من حملة الشهادات الجامعية بدرجة (معاون مدير عام)، وتتولى الاشراف على العلاقات الثقافية، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات، والاشراف على تبادل الاساتذة، وتوزيع الطلبة الوافدين، وتتكون الدائرة من المديريات الآتية : –
1 – مديرية الاتفاقيات .
2 – مديرية الوافدين .
3 – مديرية تبادل الاساتذة .
4 – مديرية المنظمات والاتحادات الدولية والجامعات العلمية .
عاشرا – الدائرة الادارية – يرأسها موظف بدرجة مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص ومن حملة الشهادات الجامعية، يعاونه موظف من حملة الشهادات الجامعية بدرجة (معاون مدير عام)، وتتولى تنظيم الامور المحاسبية، والشؤون القانونية، والافراد، والخدمات، والعلاقات العامة، وتتألف هذه الدائرة من المديريات الآتية : –
1 – مديرية المحاسبة .
2 – مديرية الخدمات والعلاقات العامة .
3 – مديرية الافراد .
4 – المديرية القانونية .
5 – مديرية الاعلام .
6 – مديرية المكتبة والتوثيق .
7 – مديرية البريد والحفظ .
حادي عشر – مديرية تدريب الطلبة – يرأسها موظف من ذوي الخبرة والاختصاص ومن حملة الشهادات الجامعية، وتتولى التخطيط لعملية بتدريب الطلبة، والاشراف على تنفيذ خطط التدريب وتقويمها، ويعاونه عدد من الموظفين حسب الحاجة .
ثاني عشر – المكتب الخاص – يديره موظف من حملة الشهادات الجامعية، ويرتبط بالوزير مباشرة، ويقوم بالاعمال التي يعهد بها اليه .
ثالث عشر – تتكون الدوائر العاملة في الوزارة من مديريات، وتتكون المديريات من اقسام ذات شعب او بدونها، او من اقسام او شعب فقط تستحدث بقرار من الوزير، بناء على ما تقتضيه ضرورات العمل في مجال اختصاصها .
رابع عشر – تحدد وتعدل واجبات ومهام الدوائر والمديريات والاقسام والشعب العاملة في الوزارة وارتباطها الاداري واسلوب العمل فيها، بتعليمات يصدرها الوزير .

مادة 2
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزير التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ هذا النظام .

كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر رجب سنة 1396 والمصادف لليوم السادس من شهر تموز سنة 1976 .

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية