رقم 747 لسنة 1976 قرار شمول العمال و المستخدمين و مراتب الشرطة و الامن و الجنسية و الحدود و المرور بمخصصات الزوجية و الاولاد

      التعليقات على رقم 747 لسنة 1976 قرار شمول العمال و المستخدمين و مراتب الشرطة و الامن و الجنسية و الحدود و المرور بمخصصات الزوجية و الاولاد مغلقة

عنوان التشريع: رقم 747 لسنة 1976 قرار شمول العمال و المستخدمين و مراتب الشرطة و الامن و الجنسية و الحدود و المرور بمخصصات الزوجية و الاولاد
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 747
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-07-11 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 – 7 – 1976 ما يلي : –
1 – شمول العمال، والمستخدمين، ومراتب الشرطة، والأمن، والجنسية، والحدود، والمرور، بمخصصات الزوجية والاولاد، التي تمنح للموظفين .
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1 – 1 – 1977 .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة