عنوان التشريع: قرار تعديل قرار مجلس قيادة الثورة (158) في 1976/02/09 رقم 728 لسنة 1976
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 728
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-07-04 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 – 7 – 1976 ما يلي : –
1 – تلغى عبارة (مدير عام للمؤسسة العامة للثقافة الفلاحية) الواردة في الفقرة (5) من قرار مجلس قيادة الثورة (158) في 9 – 2 – 1976، وتحل محلها عبارة (رئيس للمؤسسة العامة للثقافة الفلاحية) .
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة