عنوان التشريع: رقم 716 لسنة 1976 قرار الزام البلديات بتسديد ديونها لحساب المؤسسة العامة للكهرباء و اعفاء المؤسسة من دفع حصة الخزينة و حصة الخطة من الارباح
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 716
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-06-30 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2 و الاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 – 6 – 1976 ما يلي : –
1 – تلتزم البلديات كافة بتسديد الديون المترتبة بذمتها لحساب المؤسسة العامة للكهرباء، بالنسبة للفترة المبتدأة من 1 – 4 – 1975 .
2 – تقوم وزارة البلديات بتسديد مبلغ قدره ( – /266ر793) دينارا للمؤسسة العامة للكهرباء عن كلفة الوقود المصروف والتأمين، وذلك بالنسبة للديون المترتبة بذمة البلديات للفترة السابقة لغاية 31/3/1975 .
3 – تعفى المؤسسة العامة للكهرباء من دفع حصة الخزينة وحصة الخطة من الارباح، وتعفى كذلك من تسديد مصروفات الخطة و(50%) من الاندثارات المترتبة على الديون المتراكمة للمؤسسة المذكورة بذمة البلديات لغاية 31/3/1975 .
4 – تعفى البلديات من بقية الديون المترتبة بذمتها للمؤسسة العامة للكهرباء للفترة السابقة لغاية 31/3/1975 وتتحملها المؤسسة .
5 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة