رقم 713 لسنة 1976 قرار استثناء مخصصات ممنوحة من النسب المسموح بها

      التعليقات على رقم 713 لسنة 1976 قرار استثناء مخصصات ممنوحة من النسب المسموح بها مغلقة

عنوان التشريع: رقم 713 لسنة 1976 قرار استثناء مخصصات ممنوحة من النسب المسموح بها
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 713
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-06-30 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2 و الاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 – 6 – 1976 ما يلي : –
1 – تستثنى المخصصات الممنوحة لرؤساء واعضاء لجان التدريب والمشرفين العلميين على تدريب طلاب الجامعات والمعاهد، من النسبة المسموح بها بموجب احكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم (93) لسنة 1967 المعدل .
2 – يتولى وزيرا التعليم العالي والبحث العلمي، والمالية تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة