عنوان التشريع: رقم 51451 لسنة 1976 اعلان احداث بلدية في ناحية البشائر
التصنيف: اعلان
المحتوى1
رقم التشريع: 51451
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00
بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، ولغرض تقديم الخدمات البلدية الى المواطنين في ناحية البشائر التابعة لمحافظة واسط، تنوي هذه الوزارة احداث بلدية من الصنف الرابع فيها، استنادا لاحكام مادة 5 من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964، وبالحدود المبينة ادناه، فعلى جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والمواطنين من اصحاب العلاقة، تقديم ما لديهم من اعتراضات وملاحظات بشأن ذلك خلال مدة (30) يوما من تاريخ صدور الاعلان ونشره في الجريدة الرسمية، وفقا للمادة السادسة من القانون المذكور، وبانتهاء هذه المدة، ستقرر هذه الوزارة ما تراه في ضوء الملاحظات والاعتراضات الواردة اليها بصدد احداث البلدية موضوع البحث : –
وزير البلديات
الحدود :
1 – الحدود الشمالية – يبعد عن نهر الراشدية بمسافة (1500م) من حدود البلدية .
2 – الحدود الغربية – بمحاذاة نهر الجديدة وحدود مقاطعة (16) بهية .
3 – الحدود الجنوبية – تبعد عن نهر الكوكمة بمسافة (1300م) من حدود البلدية .
4 – الحدود الشرقية – هي امتداد اصل القطعة المرقمة (1) مقاطعة (15) السليمانية التي تقع ضمنها قصبة ناحية البشائر .
يعلن مدير العام لمصلحة البريد والبرق والهاتف عن فقدان دفاتر صندوق التوفير المدرجة ارقامها واسماء اصحابها ادناه، وستصدر دفاتر اخرى بدلا عنها، ان لم تقدم معارضة لهذه المصلحة او للدوائر الصادرة منها خلال مدة شهر واحد من تاريخ نشر هذا الاعلان .
رقم الدفتر المجموعة الاسم
55204 1 حسين عذاب محمد العبودي .
2143 6 بروين عبد الرحمن امين
5871 38 محمد عبد الحسن يوسف
899 115 علاء حسين كاظم