عنوان التشريع: رقم 24539 لسنة 1976 اعلان احداث بلدية في ناحية رزكاري
التصنيف: اعلان
المحتوى1
رقم التشريع: 24539
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00
بناء على تقتضيه المصلحة العامة، ولغرض تقديم الخدمات البلدية في ناحية رزكارى (ابراهيم الخليل)
التابعة لمحافظة دهوك، تنوي هذه الوزارة احداث بلدية من الصنف الرابع فيها، استنادا لاحكام مادة 5 من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدل، وبالحدود المبينة ادناه، فعلى جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والمواطنين من اصحاب العلاقة، تقديم ما لديهم من اعتراضات وملاحظات بشأن ذلك خلال مدة (30) يوما من تاريخ صدور الاعلان ونشره في الجريدة الرسمية، وفقا للمادة السادسة من القانون المذكور، وبانتهاء هذه المدة، ستقرر هذه الوزارة ما تراه في ضوء الملاحظات والاعتراضات الواردة اليها بصدد احداث البلدية موضوع البحث : –
وزير البلديات
الحدود :
شمالا – نهر الخابور – الحدود التركية العراقية – الجسر العراقي التركي .
شرقا – نهاية مزرعة التبوغ النموذجية .
غربا – وداي جهنم – نهاية غابة ابراهيم الخليل .
جنوبا – طريق زاخو – فيشخابور القديم .