عنوان التشريع: رقم 4 لسنة 1976 تعديل تعليمات كمركية
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة (20) فقرة (1) من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل، قررنا مايلي : –
1 – تضاف العبارة التالية الى نهاية المادة (2) من التعليمات اعلاه، وتصبح فقرة (13) لها : –
13 – أ – اقمشة العبي الرجالية .
ب – على صاحب العلاقة تقديم كفالة مصرفية او وديعة نقدية تعادل ضعف الرسم الكمركي، تعاد اليه تعد التأكد من اعادة تصدير البضاعة المستوردة خلال المدة القانونية .
2 – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير المالية