عنوان التشريع: التعليمات المالية للمؤسسة العامة للثقافة الفلاحية
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00
استنادا الى ما نصت عليه الفقرة الثانية من مادة 11 من قانون المؤسسة العامة للثقافة الفلاحية رقم (152) لسنة 1975، وبناء على ما اقره مجلس ادارة المؤسسة المذكورة بقراره المرقم ((1) لسنة 1976، ومصادقتنا على هذا القرار بكتاب الوزارة المرقم س/829 في 20 – 3 – 1976، واصدرنا التعليمات الآتية : –
مادة 1
يراد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها : –
1 – الميزانية – الجداول المتضمنة تخمين الواردات والمصروفات لسنة مالية واحدة تعين في قانون الميزانية .
2 – السنة المالية – المدة التي ينفذ خلاها قانون الميزانية، وتبدأ في اليوم الاول من كانون الثاني من كل سنة، وتنتهي في (31/ كانون الاول من السنة ذاتها .
3 – مرحلة الحسابات الختامية – المدة اللاحقة للسنة المالية، والمخصصة لتسوية الحسابات الموقوفة التي تعذر تسويتها خلال السنة المالية المختصة، ولا يجوز ان تحتوي على معاملات دفع او قبض فعلية، وتبدأ باليوم الاول من السنة التي تلي السنة المالية المختصة، وتنتهي في اليوم الثلاثين من شهر حزيران .
4 – الدورة الحسابية – المدة المعينة لتسوية جميع المعاملات الحسابية والنقدية الناشئة من قانون الميزانية، وتبدأ من تاريخ تنفيذ قانون الميزانية، وتنتهي معه .
مادة 2
تخضع حسابات المؤسسة لرقابة ديوان الرقابة المالية .
مادة 3
على المؤسسة ان تحضر ميزانيتها وترسلها الى الوزارة قبل نهاية شهر تموز من كل سنة، وعلى الوزارة ارسالها الى وزارة المالية للمصادقة عليها .
مادة 4
في حالة تأخر تصديق الميزانية يجري الصرف حسب الاعتمادات المنقحة المصادق عليه، وعلى اساس الصرف بنسبة (1/12) شهريا، ولحين تصديق الميزانية .
مادة 5
لمجلس ادارة المؤسسة حق قبول التبرعات والمنح والهبات التي يقدمها اليها الاشخاص والهيئات، وتقيد المبلغ المتبرع به ايرادا في حسابات المؤسسة تحت عدد خاص به، ويصرف لاغراض المؤسسة، الا اذا اشترط المتبرع تخصيص المبلغ لعمل معين داخل ضمن اهداف المؤسسة، فعندئذ تصرف الاموال المذكورة على الاعمال التي خصصت لها، ولمجلس الادارة صلاحية زيادة الاعتمادات بنسبة المصروفات الواقعة عليها من التبرعات المذكورة .
مادة 6
تقيد جميع الايرادات، بما فيها التبرعات والهبات ايرادا في الحسابات، وكذلك تقيد مصاريف التحصيل والادارة وجميع ما يتفرع من ذلك من النفقات مصروفا في الحسابات، ولا يجوز تنزيل المصروفات كلها او قسم منها من اصل الايرادات، وقيد الصافي ايرادا .
مادة 7
لا يجوز صرف الاعتمادات المخصصة في الميزانية في غير السنة المالية التي خصصت لها، وتبطل بانتهاء السنة المالية الاعتمادات المرصدة في الميزانية، اذا لم تصرف كلها او قسم منها خلال تلك السنة .
مادة 8
المبالغ التي استحصلت او دفعت فعلا في اي سنة مالية، يتحتم اجراء تسويتها نهائيا خلال تلك السنة .
مادة 9
الايرادات المختصة بسنة مالية وجرى قبضها فعلا في السنين التالية، وكذلك المبالغ التي وجب صرفها لقاء خدمات واعمال كملت في سنة مالية، الا ان صرفها لم يتم خلال تلك السنة لاسباب قاهرة غير اسباب قلة الاعتمادات، تقيد ايرادا او مصروفا على ميزانية السنة المالية التي تم فيها القبض او الصرف .
مادة 10
المعاملات الحسابية الموقوفة التي تعذرت تسويتها خلال السنة المالية، تجرى تسويتها خلا مرحة الحسابات الختامية، وعلى ان لا تحتوي على اي معاملات قبض او صرف فعلية .
مادة 11
لا يجوز الصرف ما لم يستند الى امر بالصرف من المدير العام، او من يخوله من موظفي المؤسسة .
مادة 12
لا يجوز قبض الايرادات، الا من قبل الموظفين المخولين، وبموجب مستندات القبض المعمول بها في وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي .
مادة 13
تعين اجور الخدمات التي تقدمها المؤسسة للغير بقرارات خاصة تصدر عن مجلس الادارة .
المحتوى2
مادة 14
يجب ان تؤيد كل معاملة صرف بمستندات اصولية تعزز بوصولات تؤخذ من ذوي العلاقة او الاستحقاق، ولا يجوز قبول الصرف، استنادا الى شهادات شخصية، الا بموافقة المدير العام، وله ان يأمر بقبول الشهادات الشخصية في الحالات الضرورية جدا التي يتعذر عندها تحصيل وصولات اثبات صرف مبالغ لا تزيد على (50) خمسين دينارا في كل قضية، وله ان يرفض ذلك .
مادة 15
تستثنى من احكام المادة السابقة معاملات الصرف التي تجري عن طريق التسوية لاسباب قاهرة، او اذا امتنع صاحب الاستحقاق عن التوقيع على المستندات، او كان محل اقامته مجهولا، وفي هذه الحالة تنظم شهادة بذلك من قبل الموظف المسؤول عن الصرف، وتصدق من قبل المدير العام، وتعين الاسباب التي اوجبت اجراء المعاملة بهذه الصورة، تربط بمستند الصرف .
مادة 16
لا يدفع مبلغ من ميزانية المؤسسة، ما لم تدقق مستنداته من قبل الموظفين المسؤولين .
مادة 17 – على الموظفين المختصين الامتناع عن قبول صرف المبالغ، اذا لم تكن شروط الصرف المعينة في القوانين والانظمة والتعليمات المختصة مستكملة فيها، ويجب ان يؤشر على اوراق الصرف اسباب الامتناع عن الصرف، الا انه بامكانهم في حالة مساس الصرف بالمنافع العامة، او في الحالات المستعجلة قبول الصرف، على ان ترفع القضية فورا الى المدير العام لعرضها على مجلس الادارة لإصدار القرار النهائي بهذا الخصوص .
مادة 18 – تبوب المبالغ التي تصرف في سنة مالية على المادة والفصل المختصين من حسابات تلك السنة .
المادة 19 – يكون تاريخ تنظيم واصدار الشيك او مستند الصرف او القبض، هو تاريخ القبض او الصرف .
المادة العشرين – يجب ان يحتوي كل مستند صرف، على توقيع الآمر بالصرف، ولا يجوز مطلقا حصر صلاحية الآمر بالصرف وتنظيم المستند في شخص واحد، ويمنع الآمر بالصرف عن تصديق مستندات الصرف التي تختص بشخصه، ويستثنى من ذلك المدير العام .
مادة 21
تدقق حسابات المحاسبين ومعاونيهم وغيرهم من موظفي الحسابات من قبل مدققي الحسابات، على ان ذلك لا يمنع من اجراء التفتيش في اي وقت، سواء من قبل المفتشين المختصين من موظفي الوزارة، او من قبل مراقبي ديوان الرقابة المالية، حسبما تقتضيه الحاجة .
مادة 22
تقيد ايرادا نهائيا لحساب المؤسسة جميع الديون والامانات والتأمينات التي لم يراجع اصحابها لقبضها خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية التي قبضت فيها او انتهت او انعدمت الغاية التي من اجلها كانت قد دفعت التأمينات المذكورة، وللمدير العام ان يأمر لاعادة الديون والامانات التي لم يراجع اصحابها خلال المدة المذكورة، اذا ثبت له ان عدم المراجعة كان لعذر مشروع، وفي جميع الاحوال لا تقبل اي مراجعة بعد مرور عشر سنوات .
مادة 23
تخصص لك موظف مسؤول عن قبض وحفظ اموال المؤسسة النقدية خزانة حديدية، وعليه ان يحفظ فيها ما يتسلمه بحكم وظيفته من نقود او ما يقوم مقامها، وهو مسؤول عن فقدانها، سواء فقدت بتعمد او اهمال، ولا يجوز ان يعهد بنقل النقود والاموال او قبضها او صرفها الى موظف غير مكفل، الا في حالات خاصة، وبموافقة المدير العام .
مادة 24
على المؤسسة اتخاذ ما يلزم لضمان سد حسابات السنة المالية في آخر يوم منها، على ان يتم تدقيق الحسابات من قبل مدقق قانوني، وتنظيم الحسابات الختامية وتقدم الى المجلس لاقرارها تمهيدا لارسالها الى ديوان الرقابة المالية لتدقيقها وتصديقها، واتخاذ التدابير اللازمة لطبع خلاصات الحسابات السنوية .
مادة 25
تستعمل المؤسسة في اعمالها الحسابية والمالية نماذج مستندات القبض والصرف، ومستندات القيد اليومية، والمستندات المخزنية، والسجلات، والدفاتر الحسابية المعمول بها في دوائر وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي .
مادة 26
يتخذ المدير العام او من يخوله ما يلزم للتأمين على اموال المؤسسة .
مادة 27
في الحالات التي لم يرد بها نص في هذه التعليمات، فتتبع احكام قانون اصول المحاسبات العامة رقم (28) لسنة 1940 المعدل، والتعليمات الصادرة بموجبه .
مادة 28
لمجلس ادارة المؤسسة الصلاحيات المالية التالية، وله حق تخويلها كل او جزء، الى مدير عام المؤسسة : –
1 – صرف جميع المبالغ التي تتطلبها اعمال المؤسسة الادارية والمالية والفنية ضمن الاعتمادات المصدقة في الميزانية الاعتيادية لها .
2 – شطب وبيع الاموال المستهلكة وغير المستهلكة العائدة للمؤسسة التي لا تزيد قيمتها عند الشراء على (5000) خمسة آلاف دينار، وما زاد على ذلك، يتم بموافقة الوزارة .
3 – المصادقة على تقسيط المبالغ المترتبة بذمة منتسبي المؤسسة لحد مبلغ (200) مائتي دينار، وله صلاحية تأجيل وتقسيط الديون المترتبة بذمة الهيئات والاشخاص لحد مبلغ (1000) الف دينار، وما زاد عن ذلك، تستحصل موافقة الوزارة .
4 – شطب ما يفقد او يتلف من اموال المؤسسة بحدود مبلغ (3000) ثلاثة آلاف دينار، وما زاد عن ذلك، تستحصل موافقة الوزارة .
5 – شطب المبالغ الموقوفة لمدة (15) خمس عشرة سنة بذمم الاشخاص، والتي يتعذر تحصيلها لحد مبلغ (200) مائتي دينار في كل قضية، وما زاد عن ذلك، تستحصل موافقة الوزارة .
6 – تأجير الحوانيت والمسقفات العائدة للمؤسسة، وتوقيع العقد وفسخه .
7 – شراء المواد واللوازم من الخارج او الداخل، والقيام بالاعمال الانشائية بدون مناقصة، وبالطريقة التي ينسبها لحد مبلغ (15000) خمسة عشر الف دينار في كل قضية، وما زاد ذلك، تستحصل موافقة الوزارة .
8 – منح الجوائز والمكافآت النقدية او العينية لحد مبلغ (100) مائة دينار في كل مرة لمن يبرز في مجال عمله من منتسبي المؤسسة، ويبرز اقرانه ويتفوق عليهم .
9 – اجراء المناقلة بين اعتمادات المواد داخل الفصل الواحد . اما المناقلة بين الفصول، فتعرض على الوزارة .
10 – اعلان المناقصات الداخلية والخارجية لشراء المواد واللوازم، واو القيام بالاعمال الانشائية مما تحتاج اليه المؤسسة، والبت في نتائج المناقصات واحالتها نهائيا، الى حد مبلغ لا يتجاوز (50000) خمسون الف دينار في كل قضية، وما زاد عن ذلك، فتستحصل موافقة الوزارة .
11 – استئجار الابنية لاغراض المؤسسة وفروعها لحد مبلغ (50000) خمسون الف دينار .
12 – تمديد المقاولات، والاعفاء من الغرامات بسبب الاعمال الاضافية والتمليك واسباب اخرى، والاعفاء من الغرامات، لما لا يزيد عن (10%) من المدة الاصلية للمقاولة، وما زاد عن ذلك، تستحصل موافقة الوزارة .
13 – تجهيز العمال في المؤسسة بالبدلات، او التجهيزات التي تقتضيها ظروف وطبيعة اعمالهم بدون بدل .
مادة 29
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الزراعة والاصلاح الزراعي