عنوان التشريع: تعليمات بشأن ضريبة العرصات
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00
عملا بأحكام مادة 10 من قانون رقم (26) لسنة 1962 المعدل .
قررنا الغاء الفقرة (3) من المادة (13) من التعليمات المالية عدد (4) لسنة 1962، وجعلها كالآتي : –
مادة (13)
فقرة (3)
يحق للمكلف والسلطة المالية الاعتراض لدى لجان التدقيق على نتائج التقدير خلال ثلاثين يوما من تبليغ المكلف بتذكرة التقدير، وخلال ثلاثين يوما من تسلم السلطة المالية استمارة التقدير واردات / 29 .
وزير المالية