عنوان التشريع: رقم 131 لسنة 1976 تعليمات صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى في تعديل تعليمات التنظيم الداخلي للمصالح الزراعية رقم 57 لسنة 1972
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 131
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادتين الخامسة عشرة والسابعة عشرة من قانون المصالح الزراعية رقم (50) لسنة 1972 .
مادة 1
تحذف كلمة (المجلس) من العبارة (وتدقيق الحسابات من قبل هيئة التدقيق التي يعينها المجلس) الواردة في مادة 8 والعشرين من التعليمات رقم (57) لسنة 1972، وتحل محلها كلمة (مجلس الادارة) .
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ 6 – 6 – 1976، وتنشر في الجريدة الرسمية .