رقم 131 لسنة 1976 تعليمات صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى في تعديل تعليمات التنظيم الداخلي للمصالح الزراعية رقم 57 لسنة 1972

      التعليقات على رقم 131 لسنة 1976 تعليمات صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى في تعديل تعليمات التنظيم الداخلي للمصالح الزراعية رقم 57 لسنة 1972 مغلقة

عنوان التشريع: رقم 131 لسنة 1976 تعليمات صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى في تعديل تعليمات التنظيم الداخلي للمصالح الزراعية رقم 57 لسنة 1972
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 131
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادتين الخامسة عشرة والسابعة عشرة من قانون المصالح الزراعية رقم (50) لسنة 1972 .

مادة 1
تحذف كلمة (المجلس) من العبارة (وتدقيق الحسابات من قبل هيئة التدقيق التي يعينها المجلس) الواردة في مادة 8 والعشرين من التعليمات رقم (57) لسنة 1972، وتحل محلها كلمة (مجلس الادارة) .

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ 6 – 6 – 1976، وتنشر في الجريدة الرسمية .