رقم 130 لسنة 1976 تعليمات صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى في تعديل تعليمات التنظيم الاداري و المالي و الحسابي لمصلحة الاسكان الريفي رقم 82 لسنة 1974

      التعليقات على رقم 130 لسنة 1976 تعليمات صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى في تعديل تعليمات التنظيم الاداري و المالي و الحسابي لمصلحة الاسكان الريفي رقم 82 لسنة 1974 مغلقة

عنوان التشريع: رقم 130 لسنة 1976 تعليمات صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى في تعديل تعليمات التنظيم الاداري و المالي و الحسابي لمصلحة الاسكان الريفي رقم 82 لسنة 1974
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 130
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الحادية والعشرين من قانون مصلحة الاسكان الريفي رقم (132) لسنة 1973 .
اصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات التالية : –

مادة 1
تحذف كلمة (المجلس) من العبارة (وتدقيق الحسابات من قبل هيئة التدقيق التي يعينها المجلس) الواردة في مادة 7 والعشرين من التعليمات رقم (82) لسنة 1974، وتحل محلها كلمة (الوزير) .

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ 6 – 6 – 1976، وتنشر في الجريدة الرسمية .