عنوان التشريع: رقم 129 لسنة 1976 تعليمات صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى بتعديل تعليمات الشؤون المالية و الحسابية و الادارية و الخدمة لمصلحة التجهيزات الزراعية رقم 121 لسنة 1975
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 129
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام مادة 15 من قانون مصلحة التجهيزات الزراعية رقم (119) لسنة 1975 .
اصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات التالية : –
مادة 1
تحذف كلمة (المجلس) من العبارة (وتدقيق الحسابات من قبل هيئة التدقيق التي يعينها المجلس) الواردة في مادة 7 والعشرين من التعليمات رقم (121) لسنة 1975، وتحل محلها كلمة (الوزير) .
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ 6 – 6 – 1976، وتنشر في الجريدة الرسمية .