النظام الداخلي للمؤسسة العامة للاسكان رقم (1) لسنة 1976

عنوان التشريع: النظام الداخلي للمؤسسة العامة للاسكان رقم (1) لسنة 1976
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة (11 – 2) من قانون المؤسسة العامة للاسكان رقم 116 لسنة 1974 (المعدل) وعملا بالصلاحية المخولة لنا تقرر اصدار النظام الآتي : –

الفصل الاول
اختصاصات المؤسسة

مادة 1
تتولى المؤسسة مهمة تنفيذ السياسة العامة للدولة في مجال الاسكان الحضري في القطر ضمن الاهداف المرسومة لذلك في خطط التنمية القومية وضمن الاهداف التي رسمها قانون المؤسسة رقم 116 لسنة 1974 المعدل او اي قانون يحل محله .

الفصل الثاني
اختصاصات مجلس الادارة

مادة 2
مجلس الادارة هو السلطة العليا الذي يضع سياسة المؤسسة ضمن السياسة العامة للدولة في مجالات الاسكان وهو الذي يشرف على جميع نشاطاتها الادارية والمالية والفنية والانشائية، وله في سبيل ذلك : –
1 – رسم السياسة العامة للمؤسسة وتحديد الاسس العلمية لوضع الخطط البعيدة والمتوسطة المدى والخطط السنوية التي تعد لتنفيذ مشاريع الاسكان الحضري في القطر وفق اهداف خطط التنمية القومية واقرار الخطط السنوية والبرامج التنفيذية لمنشآت ودوائر المؤسسة .
2 – استثمار الموارد المالية للمؤسسة وتوجيه سبل تسخيرها لضمان تحقيق اهداف المؤسسة بأفضل مردود .
3 – اعتماد السياسة العامة للمؤسسة بالنسبة للجانب البشري في مجال تنظيم شروط التشغيل والاستخدام وفق القواعد القانونية والتعليمات المنظمة لذلك، واقرار برامج التدريب والتأهيل للاداريين والفنيين وتحديد اسلوب منح الحوافز والمكافآت للعاملين بهدف التفاني والابداع وتطوير قابلياتهم ورفع مستوى الاداء في العمل .
4 – دراسة التقارير الفصلية والسنوية للمتابعة واقرار المعالجات الملائمة والناجعة لتلافي التعثر والتباطؤ في تنفيذ السياسة العامة للمؤسسة واصدار القرارات اللازمة لذلك .
5 – وضع المعايير اللازمة لتحديد اسبقيات تنفيذ مشاريع المؤسسة واقرار المبادئ والاسس التي تعتمد في اسبقيات توزيع الوحدات السكنية على المنتفعين .
6 – اقرار السياسة العامة للمؤسسة في مجال التعاقد مع الجهات المحلية والاجنبية ووضع المعايير والعقود لذلك وفي السياسة المقررة .
7 – اقرار مشاريع الميزانيات الاعتيادية والاستثمارية للمؤسسة والمنشآت التابعة لها واعتماد الحسابات الختامية للميزانيات الاعتيادية والاستثمارية وتصديق الملاكات السنوية واحالتها للمصادقة .
8 – اجراء التعديلات والمناقلات والحذف والاضافات في الميزانيات والملاكات ضمن حدود التخصيصات المالية المرصدة وفق الميزانيات المصدقة على ان تخضع قرارات المجلس في هذا الخصوص لموافقة الوزير اسوة بقرارات المجلس المنصوص عليها في الفقرة (5) من مادة 9 من القانون .
9 – تحديد وتأمين رأسمال المنشآت العامة واقراضها او الاستقراض منها .
10 – تحديد سياسة الاقتراض والاقراض لاغراض المؤسسة والمنشآت التابعة لها والحصول عليها .
11 – تعيين وترفيع الموظفين والعمال وقبول استقالاتهم او اعتزالهم الخدمة واحالتهم على التقاعد واعارة خدماتهم وتنسيبهم واستعارة خدمات الاخرين للعمل في المؤسسة والاستعانة بالخبراء والفنيين من العراقيين والعرب والاجانب .
12 – ترفيع المستخدمين وقبول استقالاتهم او اعتزالهم الخدمة واحالتهم على التقاعد .
13 – تخويل رئيس المؤسسة الصلاحيات التي تمكنه من الاشراف المباشر على ادارة اجهزة المؤسسة ومنشآتها ودوائرها كافة واصدار التعليمات والاوامر المقتضية لتنفيذ قرارات المجلس باعتباره الممثل للمؤسسة والمسؤول عن توجيه نشاطات اجهزتها امام المجلس والجهات الاخرى خارج نطاق المؤسسة .
14 – تخويل المدراء العامين الصلاحيات الكافية التي تخولهم الاشراف على منشآتهم وتسهيل اعمالهم .

الفصل الثالث
اختصاصات رئيس المؤسسة

مادة 3
رئيس المؤسسة هو الرئيس الاعلى لها وتصدر القرارات والاوامر باسمه وهو الذي يمثل المؤسسة امام المحاكم واللجان والدوائر الرسمية وشبه الرسمية والاشخاص الطبيعيين والمعنويين في كل ما له علاقة باغراض المؤسسة وله توكيل الغير كما له تخويل كل او جزء من صلاحياته الى من ينسبه من موظفيه وله بوجه خاص ممارسة ما يلي : –
1 – اعداد مشروع خطة العمل والميزانية التخمينية والملاكات لديوان المؤسسة والمنشآت التابعة لها ورفعها الى المجلس قبل بداية السنة المالية .
2 – الاشراف على موظفي ومستخدمي وعمال المؤسسة والمنشآت التابعة لها وترفيع المستخدمين وتعيين وترفيع الموظفين والعمال ضمن الملاكات المصدقة والبت في شؤونهم الذاتية في ضوء قواعد الخدمة والتعليمات ووفق الصلاحيات التي يقررها المجلس .
3 – اعداد الموازنة وحسابات الارباح والخسائر للمؤسسة والمنشآت التابعة لها والتقرير السنوي عن نتائج اعمالها خلال السنة المالية المنقضية .
4 – تقديم تقارير دورية للمجلس عن سير العمل والوضع المالي للمؤسسة والمنشآت التابعة لها .
5 – ممارسة الصلاحيات التي يخولها المجلس اليه لتحقيق اغراض المؤسسة وتسيير اعمالها .

المحتوى2
الفصل الرابع
تشكيلات المؤسسة

مادة 4
تتكون المؤسسة من مما يلي : –
رئاسة المؤسسة وتتألف من : –
اولا – 1 – سكرتارية مجلس الادارة – يتولى اعمالها سكرتير وعدد من الموظفين ويقوم بالاعمال التالية : –
1 – استلام وتسجيل وتوحيد الكتب واعداد المذكرات المرفوعة الى المجلس .
2 – تنظيم وتوزيع مناهج جلسات المجلس وتدوين محاضر الجلسات والقرارات وتبليغها الى الجهات ذات العلاقة .
ب – مكتب رئيس المؤسسة – يتولى اعماله موظف مهمته تقديم المخابرات والمعاملات لرئيس المؤسسة واعادتها للجهات ذات العلاقة بعد ذلك وتنظيم مواعيد اجتماعات ولقاءات رئيس المؤسسة .
ج – القلم السري – يقوم باستلام المخابرات السرية وتسجليها واحالتها لاطلاع وتوجيه رئيس المؤسسة وتوزيعها على الجهات المختصة واصدار الاجوبة ومسك السجلات اللازمة بذلك .
د – التنظيم والاساليب – يتولى الاشراف على تقييم العمل في المنشآت التابعة للمؤسسة والمشاركة في تدريب الافراد ودراسة للهيكل التنظيمي وتحديد المسؤوليات الادارية وتسهيل مهام سير الاعمال بعيدا عن الروتين بالتعاون والتنسيق مع اقسام التنظيم والانتاجية في المنشآت واعطاء التوصيات بشأنها .
ثانيا – ديوان المؤسسة – يتولى مسؤوليته موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية يعاونه عدد من الموظفين وهو الرئيس الاداري المباشر لمنتسبي الدوائر التالية المرتبطة به .
1 – دائرة الشؤون الادارية – يرأسها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ويكون مسؤولا عن كافة الامور الادارية والذاتية لموظفي ومستخدمي وعمال المكاتب والديوان وفق القوانين وقواعد الخدمة والتعليمات الخاصة بذلك واستخدام الاجانب والايفادات والزمالات والاجازات الدراسية وترتبط به المكتبة وشعب الاوراق والطابعة والترجمة والنقليات والعلاقات العامة .
2 – دائرة الشؤون القانونية – يرأسها موظف بدرجة مشاور قانوني حاصل على شهادة جامعية يعاونه عدد من الموظفين وتكون مهامها دراسة المواضيع القانونية وابداء الرأي فيها واعداد العقود والشروط العامة للمقاولات او التعهدات التي تخص اعمال المؤسسة وقضايا الاستملاك واعداد اللوائح بالقوانين والانظمة التي تقترح المؤسسة تشريعها او تعديلها وتمثيل المؤسسة امام المحاكم بكافة درجاتها والدفاع عن حقوقها ومصالحها .
3 – دائرة الشؤون المالية – يرأسها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية يعاونه عدد من الموظفين وتكون مهامها : –
1 – اعداد الحسابات الختامية الدورية الشهرية والسنوية التي تعكس فعاليات المؤسسة ومركزها المالي في نهاية كل فترة حسابية .
2 – اعداد الميزانية السنوية للمؤسسة وعرضها على مجلس الادارة .
3 – الصرف على ابواب النفقات العامة والنثرية المقرة في الميزانية السنوية للمؤسسة وتنظيم السجلات الخاصة بذلك .
4 – صرف الرواتب والاجور والمخصصات للعاملين في دوائر ديوان المؤسسة .
5 – جباية ايرادات المؤسسة ومسك وتنظيم السجلات الحسابية اللازمة لتنفيذ عمليات الصرف والايراد .
6 – الصرف على جميع احتياجات ومشتريات المؤسسة وفقا لقرارات مجلس ادارة المؤسسة والصلاحيات المقررة .
7 – القيام بالدراسات التحليلية للميزانيات التخمينية للمؤسسة والمنشآت التابعة لها واعداد المطالعات بشأنها .
8 – اقتراح نظم حسابات الكلفة والتدقيق الدوري للنشاطات المالية والحسابية للمنشآت وتحديد الانحرافات عن القواعد او التعليمات المالية واعطاء التوصيات فيما يتعلق بالجانب المالي من خطط الانتاج والتصنيع والتخزين والتشييد .
9 – تدريب وتأهيل الكوادر الحسابية والاجابة على الاستفسارات التي ترد من المنشآت بخصوص القضايا المالية : –
4 – دائرة التمليك والتأجير – يتولى ادارتها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية يعاونه عدد من الموظفين تكون مهامها : –
1 – تجميع طلبات الاسكان المقدمة من المواطنين وجمعيات الاسكان التعاونية والدوائر الحكومية والمفاضلة فيما بينها وفق معايير محددة لتوزيع الوحدات السكنية على المنتفعين .
2 – الطلب الى دوائر التسجيل العقاري لتمليك الوحدات السكنية التي تقوم المؤسسة بانشائها الى المواطنين او جمعيات الاسكان التعاونية او الدوائر الحكومية .
3 – اعداد التعليمات الخاصة بتوزيع وتمليك وايجار الوحدات السكنية للمواطنين والجهات المنتفعة ومتابعة تنفيذها بعد عرضها على مجلس الادارة للمصادقة عليها .
4 – جباية ايرادات الوحدات السكنية .
5 – دائرة التخطيط والمتابعة – يرأسها موظف بدرجة رئيس مهندسين ويرتبط برئيس المؤسسة مباشرة يعاونه عدد من الموظفين ويكون مسؤولا عن : –
1 – اعداد الخطط المتوسطة المدى والخطط السنوية للمؤسسة في ضوء السياسة التخطيطية في مجال الاسكان الحضري .
2 – التنسيق والتعاون مع الدوائر الفنية في المؤسسة لوضع الخطط السنوية لها وتحديد اسبقيات تنفيذ مشاريع الاسكان .
3 – استلام التقارير الدورية التي تعدها دوائر ومديريات المؤسسة عن تنفيذ خططها السنوية وتوحيدها بتقارير فصلية تبين مدى تنفيذ الخطة السنوية للمؤسسة .
4 – دراسة اسباب التعثر والتباطؤ في تنفيذ الخطة السنوية للمؤسسة واقتراح المعالجات الكفيلة بتجاوز ذلك واعداد تقرير سنوي بهذا الخصوص .
5 – دراسة خطط التنفيذ للمنشآت ورفع التوصيات اللازمة بشأنها لمجلس الادارة .
6 – متابعة ما يتخذه مجلس الادارة من قرارات فنية .
7 – اعطاء التوصيات بشأن الدراسات الاقتصادية والفنية والاولية للمشاريع الجديدة والتوسعات او التطويرات او التحويرات على مشاريع ومعامل المؤسسة القائمة .
6 – دائرة التصميم والدراسات – يرأسها موظف بدرجة رئيس مهندسين ويرتبط برئيس المؤسسة مباشرة يعاونه عدد من الموظفين ويكون مسؤولا عن : –
1 – جمع المعلومات والبيانات واعداد الدراسات والبحوث عن احتياجات القطر للوحدات السكنية .
2 – جمع المعلومات واعداد الدراسات عن مواصفات الوحدات السكنية التي تتلائم مع الظروف البيئية والاجتماعية .
3 – اعداد الدراسات والبحوث الخاصة بطرق ووسائل ومستلزمات مواد تنفيذ المشاريع السكنية المناسبة .
4 – اعداد التصاميم للمشاريع السكنية المرصدة تخصيصاتها في جداول المنهاج الاستثماري او للمشاريع السكنية التي تقوم المؤسسة بتنفيذها لحساب الدوائر الاخرى .
5 – وضع التصاميم التفصيلية للمشاريع السكنية التي تتولى تنفيذها الجهات الاخرى .
6 – وضع التصاميم القياسية للمشاريع السكنية .
7 – دعوة الاستشاريين المحليين والعرب والاجانب لوضع التصاميم للمشاريع السكنية والتوصية بالتعاقد معهم بعد اعداد ودراسة العقود من الناحية الفنية وتدقيق التصاميم المقدمة بكافة مراحلها .
8 – اعداد الرسوم والخرائط العامة والتفصيلية للمشاريع السكنية التي تقرر المؤسسة تنفيذها .
9 – مسح المواقع الصالحة لانشاء الوحدات السكنية وتخطيطها .
10 – القيام بالدراسات الاقتصادية والفنية الاولية للمشاريع الجديدة والتوسعات او التطويرات او التحويرات على مشاريع ومصانع المؤسسة القائمة واجراء البحوث اللازمة .
11 – القيام بمتابعة ما يستجد من بحوث ودراسات والاتصال بالمراكز المتخصصة ذات العلاقة بالاسكان والبناء وتطوير تلك البحوث بما يلائم القطر العراقي ورفعها للدوائر المختصة للاستفادة منها واجراء البحوث الخاصة بالمشاكل الفنية التي قد تنجم من جراء التنفيذ او التصميم .

المحتوى3
الفصل الخامس
المنشآت

مادة 5
هي المنشأة العامة التابعة للمؤسسة يكون لها الشخصية المعنوية وتتمتع باستقلال مالي واداري ولها نظام مالي وحسابي خاص بها يقرره مجلس ادارة المؤسسة تراعى فيه قواعد المحاسبة التجارية دون التقيد بالقوانين والانظمة المالية والحسابية ولها حق التعاقد وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها بجميع التصرفات القانونية التي تتعلق بأغراضها .

مادة 6
يرأس كل منشأة مدير عام وهو الرئيس الاعلى لها ويكون مسؤولا امام رئيس المؤسسة عن جميع الاعمال التي يمارسها ويمثل المنشأة امام المحاكم واللجان والدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح او الهيئات وله حق التعاقد مع الغير وفق الصلاحيات المقررة وله تخويل موظفيه بعضا من صلاحياته وله في سبيل ذلك ما يلي : –
أ – اعداد خطة سياسة المنشأة المالية والادارية والانتاجية والتسويقية على ان تعرض على مجلس ادارة المؤسسة للمصادقة عليها .
ب – اعداد ملاكات موظفي المنشأة وعمالها وتنظيم ميزانيتها التخمينية ورفعها الى مجلس ادارة المؤسسة للمصادقة عليها .
ج – تقديم التوصيات الى رئيس مجلس ادارة المؤسسة بشأن التطوير والتوسعات في المنشأة .
د – تقديم التوصيات الى رئيس مجلس ادارة المؤسسة بشأن تحديد اسعار منتجات المنشأة بين حين وآخر .
ه – تقديم التوصيات الى رئيس مجلس ادارة المؤسسة بشأن ايفاد منتسبي المنشأة خارج العراق لغرض التدريب والمهام الرسمية الاخرى .
و – ما يخوله مجلس ادارة المؤسسة او رئيس المؤسسة من صلاحيات اخرى .

مادة 7
ترتبط المنشآت العامة التالية بالمؤسسة العامة للاسكان وتمارس اعمالها وفقا لما هو وارد بمادة 4 من هذا النظام عن طريق التشكيلات الادارية والفنية التي يحددها مجلس ادارة المؤسسة :
1 – المنشأة العامة لمصانع البناء الجاهز – تتولى انتاج الالواح والابنية الجاهزة ونقلها الى مواقع العمل وفق الخطة الموضوعة لهذا الغرض وتعمل على سد احتياجات معاملها من اللوازم والاجهزة والمعدات والمواد وجباية الايرادات المتحققة عن الانتاج وتنظيم السجلات اللازمة لذلك والعمل على توسيع وتطوير مهامها واقتراح السبل الكفيلة لذلك وتنسيق اعمالها مع المؤسسة والدوائر بما يحقق اهداف المؤسسة وتلحق بها المعامل التالية : –
أ – معمل بغداد
ب – معمل الموصل
ج – معمل البصرة
د – معمل كربلاء
ه – اي معمل او مركز للتدريب يلحق او يستحدث مستقبلا .
2 – المنشأة العامة لتنفيذ مشاريع الاسكان – تتولى تنفيذ المشاريع الاسكانية التي تقررها المؤسسة سواء المشاريع التي تنفذ بالطرق التقليدية او بطريقة الالواح المصنعة بما في ذلك الاعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية والصحية اللازمة للمشاريع التي تنفذها عن طريق الهيئات المتخصصة التالية مباشرة او بالواسطة : –
أ – هيئة تركيب البناء الجاهز
ب – هيئة الاعمال الانشائية
ج – هيئة الاعمال الميكانيكية والكهربائية
د – هيئة الاعمال الصحية والمجاري
ه – هيئة الاعمال التكميلية
و – هيئة الطرق
ز – هيئة الصيانة
ح – اية هيئة او لجنة او دائرة او قسم يلحق او يستحدث مستقبلا .
وتمارس المنشأة اعمالها بالحدود التي رسمتها مادة 4 من هذا النظام وعن طريق التشكيلات الادارية والفنية والقرارات والصلاحيات التي يحددها مجلس ادارة المؤسسة .
الفصل السادس
الهيئة الاستشارية للمنشآت

مادة 8
تشكل هيئة استشارية في كل منشأة عامة تقوم بدارسة القضايا الادارية والفنية والاقتصادية وتطوير المنشأة او معاملها وتوسيعها على ان ترفع توصياتها ومقترحاتها لرئيس مجلس ادارة المؤسسة وتتكون من : –
1 – مدير عام المنشأة – رئيسا
2 – مدير فني – عضوا
3 – مسؤول الحسابات – عضوا
4 – مسؤول المشتريات – عضوا
5 – مدير الادارة – عضوا
6 – عاملين فنيين – عضوا
7 – عضو او اكثر ينسبهم الوزير
تجتمع الهيئة بما لا يقل عن مرة واحدة في الشهر

المحتوى4
الفصل السابع
احكام عامة

مادة 9
1 – يكون مقر المنشآت العامة التابعة للمؤسسة العامة للاسكان بغداد ولمجلس الادارة بمصادقة الوزير تغيير موقع المقر وفقا لمقتضى الحال .
2 – لمجلس الادارة بمصادقة الوزير استحداث او الحاق اي منشأة او دمجها مع بعضها .
3 – لمجلس الادارة بمصادقة الوزير فك ارتباط اي معمل والحاقه بأي منشأة عامة او دمجه مع معمل آخر او تغيير موقعه .
4 – لأي منشأة عامة بموافقة مجلس الادارة فتح فرع لها او لمعاملها داخل القطر .

مادة 10
أ – لمجلس الادارة بمصادقة الوزير تعديل او الغاء هذا النظام او استحداث او الغاء اقسام او شعب اخرى او دمجها مع بعضها بما يسهل مهام المؤسسة ومنشآتها .
ب – لمجلس الادارة اصدار التعليمات لغرض تسهيل تطبيق احكام هذا النظام .

مادة 11
يعتبر هذا النظام نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الاشغال والاسكان

أضف تعليقك