تعليمات رقم 129 لسنة 1976 صادرة عن مرسوم احداث ناحية باسم الرافعي في محافظة ميسان

      التعليقات على تعليمات رقم 129 لسنة 1976 صادرة عن مرسوم احداث ناحية باسم الرافعي في محافظة ميسان مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم 129 لسنة 1976 صادرة عن مرسوم احداث ناحية باسم الرافعي في محافظة ميسان
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 351
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-06-27 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة الاولى من مادة 5 من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 المعدل، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية .
رسمنا بما هو آت : –
احداث ناحية في محافظة ميسان باسم ناحية (الرافعي)، ترتبط بقضاء الكحلاء يكون مركزها في قرية الرافعي، وتتبعها المقاطعات المبينة ارقامها واسماؤها ادناه : –
(5) نصف الكحلاء الشمالية الشرقية، و(6) نصف الكحلاء الشرقي والعديل، و(9) هور الحويزة .
وتكون حدودها الادارية الحدود الخارجية للمقاطعات المذكور اعلاه .
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر جمادى الآخرة سنة 1396 المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر حزيران سنة 1976 .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية