تعليمات رقم 129 لسنة 1976 صادرة عن مرسوم احداث ناحية باسم الرافعي في محافظة ميسان

عنوان التشريع: تعليمات رقم 129 لسنة 1976 صادرة عن مرسوم احداث ناحية باسم الرافعي في محافظة ميسان
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 351
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-06-27 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة الاولى من مادة 5 من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 المعدل، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية .
رسمنا بما هو آت : –
احداث ناحية في محافظة ميسان باسم ناحية (الرافعي)، ترتبط بقضاء الكحلاء يكون مركزها في قرية الرافعي، وتتبعها المقاطعات المبينة ارقامها واسماؤها ادناه : –
(5) نصف الكحلاء الشمالية الشرقية، و(6) نصف الكحلاء الشرقي والعديل، و(9) هور الحويزة .
وتكون حدودها الادارية الحدود الخارجية للمقاطعات المذكور اعلاه .
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر جمادى الآخرة سنة 1396 المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر حزيران سنة 1976 .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية

أضف تعليقك