رقم 350 لسنة 1976 مرسوم احداث ناحية باسم (المعنصم) في محافظة صلاح الدين

      التعليقات على رقم 350 لسنة 1976 مرسوم احداث ناحية باسم (المعنصم) في محافظة صلاح الدين مغلقة

عنوان التشريع: رقم 350 لسنة 1976 مرسوم احداث ناحية باسم (المعنصم) في محافظة صلاح الدين
التصنيف: مرسوم

المحتوى1
رقم التشريع: 350
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-06-26 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة الاولى من مادة 5 من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 المعدل، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية .
رسمنا بما هو آت : –
احداث ناحية في محافظة صلاح الدين باسم ناحية (المعتصم)، ترتبط بقضاء سامراء يكون مركزها في مركز شرطة الطريشة، تتبعها المقاطعات المبينة ارقامها واسماؤها ادناه : –
(15) الطريشة، (16) الصعيوية، (17) تل الكور، (18) تل العورة، (21) بنات الحسن، (23) القادسية / مركز قضاء سامراء، و(30) حيالة والجزر، (32) الضباعي والمسطاح، (38) تلول شكر، (40) الكرية وابو حامة / ناحية الضلوعية .
وتكون حدودها الادارية الحدود الخارجية للمقاطعات المذكورة اعلاه .
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر جمادى الآخرة سنة 1396 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر حزيران سنة 1976 .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية