قرار رقم 715 لسنة 1976 تخويل مدير الشؤون القانونية في وزارة التربية سلطة كاتب عدل

      التعليقات على قرار رقم 715 لسنة 1976 تخويل مدير الشؤون القانونية في وزارة التربية سلطة كاتب عدل مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 715 لسنة 1976 تخويل مدير الشؤون القانونية في وزارة التربية سلطة كاتب عدل
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 715
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-06-30 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 – 6 – 1976 ما يلي : –
1 – يعتبر مدير الشؤون القانونية في وزارة التربية، مخولا سلطة كاتب العدل، لغرض تنظيم وتوثيق عقود الطلاب والموفدين على نفقة الوزارة المذكورة التي ترتأي تنظيمها او توثيقها لديه .
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة