قرار رقم 715 لسنة 1976 تخويل مدير الشؤون القانونية في وزارة التربية سلطة كاتب عدل

عنوان التشريع: قرار رقم 715 لسنة 1976 تخويل مدير الشؤون القانونية في وزارة التربية سلطة كاتب عدل
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 715
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-06-30 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 – 6 – 1976 ما يلي : –
1 – يعتبر مدير الشؤون القانونية في وزارة التربية، مخولا سلطة كاتب العدل، لغرض تنظيم وتوثيق عقود الطلاب والموفدين على نفقة الوزارة المذكورة التي ترتأي تنظيمها او توثيقها لديه .
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

أضف تعليقك