قرار رقم 712 لسنة 1976 احلال عبارة محل اخرى في قانون وزارة النقل

      التعليقات على قرار رقم 712 لسنة 1976 احلال عبارة محل اخرى في قانون وزارة النقل مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 712 لسنة 1976 احلال عبارة محل اخرى في قانون وزارة النقل
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 712
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-06-30 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 – 6 – 1976 ما يلي : –
1 – تحل عبارة (سنة واحدة)، محل عبارة (تسعون يوما) الواردة في مادة 14 من قانون وزارة النقل رقم (6) لسنة 1976، ومادة 15 من قانون وزارة المواصلات رقم (7) لسنة 1976 .
2 – يتولى وزيرا المواصلات والنقل تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة