قرار رقم 712 لسنة 1976 احلال عبارة محل اخرى في قانون وزارة النقل

عنوان التشريع: قرار رقم 712 لسنة 1976 احلال عبارة محل اخرى في قانون وزارة النقل
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 712
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-06-30 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 – 6 – 1976 ما يلي : –
1 – تحل عبارة (سنة واحدة)، محل عبارة (تسعون يوما) الواردة في مادة 14 من قانون وزارة النقل رقم (6) لسنة 1976، ومادة 15 من قانون وزارة المواصلات رقم (7) لسنة 1976 .
2 – يتولى وزيرا المواصلات والنقل تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

أضف تعليقك