رقم 705 لسنة 1976 قرار اضافة وظائف الى جدول الوظائف الطبية و الصحية

      التعليقات على رقم 705 لسنة 1976 قرار اضافة وظائف الى جدول الوظائف الطبية و الصحية مغلقة

عنوان التشريع: رقم 705 لسنة 1976 قرار اضافة وظائف الى جدول الوظائف الطبية و الصحية
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 705
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-06-28 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 – 6 – 1976 ما يلي : –
1 – يضاف الى جدول الوظائف الطبية والصحية الملحق بقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 المعدل :
عنوان الوظيفة حدود الراتب
الحد الادنى الحد الاعلى
نظاراتي فني 22 95
معاون طبي وقائي للعيون 22 95
2 – يتولى وزير الصحة والمالية تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة