رقم 703 لسنة 1976 قرار فك ارتباط المصرف العقاري في وزارة المالية

      التعليقات على رقم 703 لسنة 1976 قرار فك ارتباط المصرف العقاري في وزارة المالية مغلقة

عنوان التشريع: رقم 703 لسنة 1976 قرار فك ارتباط المصرف العقاري في وزارة المالية
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 703
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-06-28 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 – 6 – 1976 ما يلي : –
1 – فك ارتباط المصرف العقاري من وزارة المالية، وربطه بالمؤسسة العامة للاسكان التابعة لوزارة الاشغال والاسكان .
2 – يتولى وزيرا الاشغال والاسكان، والمالية تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة