عنوان التشريع: قرار تطبيق قرار مجلس قيادة الثورة (242) 1973/03/20 على كافة الموظفات الملتحقات بأزواجهن رقم 699 لسنة 1976
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 699
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-06-28 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 – 6 – 1976 ما يلي : –
1 – تسري احكام قرار مجلس قيادة الثورة (242) في 20 – 3 – 1973 على كافة الموظفات الملتحقات بازواجهن الموظفين في السفارات والملحقيات العراقية في الخارج اللواتي يمارسن التدريس في المدارس العراقية الموجودة في تلك المناطق .
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة