رقم 688 لسنة 1976 قرار تأجيل الخدمة العسكرية لطلبة الجامعات العراقية المفصولين

      التعليقات على رقم 688 لسنة 1976 قرار تأجيل الخدمة العسكرية لطلبة الجامعات العراقية المفصولين مغلقة

عنوان التشريع: رقم 688 لسنة 1976 قرار تأجيل الخدمة العسكرية لطلبة الجامعات العراقية المفصولين
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 688
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-06-28 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27 – 6 – 1976 ما يلي : –
1 – يؤجل من الخدمة العسكرية طلبة الجامعات العراقية المفصولون بسبب الرسوب، ممن تقرر (او يتقرر) قبولهم في المعاهد التابعة لمؤسسة المعاهد الفنية، الى حين تخرجهم من المعاهد المذكورة .
2 – يتولى وزير الدفاع، والتعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة