عنوان التشريع: قانون التعديل الخامس عشر لقانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966 المعدل
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 76
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-06-27 00:00:00
مادة 1
يلغى نص مادة 3 والعشرين من قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966 المعدل، ويحل محله النص الآتي : –
مادة 23 :
اولا – ينتقل الراتب التقاعدي للحارس الليلي، والى عياله بعد وفاته .
ثانيا – (مؤقتة) – لعيال الحارس الليلي المتوفى قبل نفاذ هذا القانون، تقديم طلبات منحهم الحقوق التقاعدية، ويصرف الراتب التقاعدي لهم اعتبارا من تاريخ تقديمهم هذه الطلبات .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
ضمنت المادة (31) من قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966 المعدل انتقال الراتب التقاعدي لعيال الموظف المستخدم بعد وفاته . وقد لوحظ ان الفقرة (1) من المادة (23) منه قد منعت انتقال الراتب التقاعدي للحارس الليلي الى عياله، ومن اجل مساواة جميع المتقاعدين في حق انتقال التقاعد الى العيال، وانصاف عوائل الحراس الليليين بتناول الراتب التقاعدي من معيلهم بعد وفاته، وحماية لهذه العوائل وضمانا لمستقبلهم وتماشيا مع اهداف الثورة .
فقد شرع هذا القانون .