عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تأسيس شركة النفط الوطنية العرقية رقم 123 لسنة 1967 المعدل
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 75
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-06-24 00:00:00
مادة 1
تضاف الفقرة التالية الى مادة 4 من قانون تأسيس شركة النفط الوطنية العراقية رقم (123) لسنة 1967 المعدل، وتصبح فقرة (3) من المادة المذكورة : –
3 – مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) اعلاه – لشركة النفط الوطنية العراقية : –
أ – صلاحية التفاوض والاتفاق على القواعد التفصيلية المتعلقة بالجوانب الفنية والحسابية والعملية اللازمة لحسن تطبيق العقود المعقودة طبقا لاحكام مادة 3 من القانون رقم (97) لسنة 1967 .
ب – صلاحية التفاوض والاتفاق على تعديل العقود المشار اليها في الفقرة (أ) اعلاه، بما لا يتجاوز الامور الفنية والحسابية والعملية اللازمة لحسن تطبيقها وبالقدر الذي ينسجم مع اغراض الشركة والسياسة النفطية العامة للدولة .
مادة 2
يخول رئيس لجنة المتابعة لشؤون النفط وتنفيذ الاتفاقيات صلاحية الموافقة على القواعد والتعديلات المشار اليها في الفقرتين (أ وب) من مادة 1 من هذا القانون، وتدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ صدور موافقته عليها .
مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا من تاريخ نشره .
مادة 4
يتولى رئيس لجنة المتابعة لشؤون النفط وتنفيذ الاتفاقيات والوزراء تنفيذ احكام هذا القانون .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة