رقم 346 لسنة 1976 مرسوم احداث ناحية الرافعي في محافظة ميسان

      التعليقات على رقم 346 لسنة 1976 مرسوم احداث ناحية الرافعي في محافظة ميسان مغلقة

عنوان التشريع: رقم 346 لسنة 1976 مرسوم احداث ناحية الرافعي في محافظة ميسان
التصنيف: مرسوم

المحتوى1
رقم التشريع: 346
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-06-23 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (1) من مادة 5 من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 المعدل، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية .
رسمنا بما هو آت : –
احداث ناحية في محافظة الانبار باسم ناحية (الوليد)، يكون مركزها في قرية التنف ترتبط بقضاء الرطبة، وتكون حدودها الادارية، كما يلي : –
يبدأ الحد من النقطة الواقعة غرب (ايج 3) على طريق عام رطبة – طريبيل، وخط انابيب النفط بمسافة (5) كم، ويتجه شمالا الى مفرق الطريق العام بين التنف وطريبيل، ويسير الحد معقبا طريق التنف حتى يلتقي شمالا مع وادي الملصي، ومن هذه النقطة يصل الى وسط منخفض (الكعرة)، ومن هذه النقطة يسير الحد بخط مستقيم نحو الشمال حتى نقطة التقاء وادي عكاش بالحدود الادارية لقضاء القائم، ومنها يستمر نحو الغرب معقبا الحدود الادارية بين قضائي القائم والرطبة حتى يلتقي بالحدود العراقية – السورية، ومنها يتجه نحو الجنوب الغربي معقبا الحدود العراقية – السورية حتى نقطة (المثلث)، ومنها يتجه نحو الجنوب الشرقي بامتداد الحدود العراقية – الاردنية حتى يلتقي بخط انابيب النفط، ومنها يتجه الحد نحو الشرق معقبا خط الانابيب المذكورة حتى يصل النقطة التي بدأ منها الوصف .
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر جمادى الاخرة سنة 1396 المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر حزيران سنة 1976 .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية