رقم 345 لسنة 1976 مرسوم احداث ناحية حمرين في محافظة صلاح الدين

      التعليقات على رقم 345 لسنة 1976 مرسوم احداث ناحية حمرين في محافظة صلاح الدين مغلقة

عنوان التشريع: رقم 345 لسنة 1976 مرسوم احداث ناحية حمرين في محافظة صلاح الدين
التصنيف: مرسوم

المحتوى1
رقم التشريع: 345
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-06-23 00:00:00

استنادا الى احكام المادتين الربعة والسادسة من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 المعدل، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية .
رسمنا بما هو آت : –
احداث ناحية في محافظة صلاح الدين باسم ناحية (حمرين)، ويكون مركزها في قرية طعس الدابة ترتبط بقضاء الدور، وتتبعها المقاطعات المبينة ارقامها واسماؤها ادناه : –
(26) الشيخ محمد، (40) المرات، (41) عيثة الوليد، (55) حاوي السيد مرعي – وتلول البقر / مركز قضاء سامراء، و(56) تل سطيح، (57) ام تليل، (58) عيثة الامام، (59) رسم البند وشريعة ام الدهن، (60) الزلزلية، (61) وادي الجباش، (62) ام تليل الشمالية والمناهلة، (63) تل الباصوني، (64) سرات الاغير، (65) وادي الجهريز، (72) وادي الجباش الغربية، (77) البعيجي والهدام والغرنوك، (80) عسيلة وعنك الهوى / ناحية الدور، و(80) البو رياش، (81) احمد سمير / ناحية داقوق / محافظة التأميم .
وتكون حدودها الادارية الحدود الخارجية للمقاطعات المرقمة (55) و(56) و(58) و(59) و(63) و(80) البو رياش و(81) و(64) و(60) و(77) و(80) عسيلة وعنك الهوى و(40) و(39) و(40 مرة ثانية) و(41) وهي من المقاطعات المذكورة اعلاه .
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر جمادى الآخرة سنة 1396 المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر حزيران 1976 .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية