رقم 677 لسنة 1976 قرار اعفاء المستخدمين من فروق الرواتب و المخصصات التي تسلموها

      التعليقات على رقم 677 لسنة 1976 قرار اعفاء المستخدمين من فروق الرواتب و المخصصات التي تسلموها مغلقة

عنوان التشريع: رقم 677 لسنة 1976 قرار اعفاء المستخدمين من فروق الرواتب و المخصصات التي تسلموها
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 677
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-06-23 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23 – 6 – 1976 ما يلي : –
1 – يعفى المستخدمون من فروق الرواتب والمخصصات التي تسلموها خلال فترة توظيفهم طبقا لقرار مجلس قيادة الثورة (244) في 26 – 2 – 1975 (ممن الغيت اوامر تعيينهم واعيدوا الى وظائفهم الاستخدامية بموجب قرار المجلس (880) في 14 – 8 – 1975)، وتعاد اليهم الاقساط التي استوفيت منهم بسبب ذلك قبل تاريخ صدور هذا القرار .
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة