قانون وزارة الاوقاف رقم (78) لسنة 1976

      التعليقات على قانون وزارة الاوقاف رقم (78) لسنة 1976 مغلقة

عنوان التشريع: قانون وزارة الاوقاف رقم (78) لسنة 1976
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 78
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-06-28 00:00:00

مادة 1
يقصد لاغراض هذا القانون بالكلمات المذكورة، فيما يأتي المعاني المبينة ازاءها : –
1 – الوزارة – وزارة الاوقاف .
2 – الوزير – وزير الاوقاف .
3 – الوكيل – وكيل وزارة الاوقاف .
4 – المجلس – مجلس الاوقاف الاعلى .

مادة 2
الوزير هو المسؤول الاول عن شؤون الوزارة، والمشرف على تنفيذ القوانين والانظمة فيها، وتصدر القرارات والتعليمات والاوامر منه، او ممن يخوله .

مادة 3
تتألف الوزارة، مما يأتي : –
1 – ديوان الوزارة، ويتألف من : –
أ – المكتب الخاص للوزير .
ب – المكتب الخاص للوكيل .
2 – المجلس .
3 – المديريات العامة المذكورة في هذا القانون .
4 – المجلس العلمي .

مادة 4
ترتبط بالوكيل المديريات العامة الآتية : –
1 – المديرية العامة للتخطيط والانشاء .
2 – المديرية العامة للشؤون المالية والادارية .
3 – المديرية العامة للدراسات والمؤسسات الدينية .
4 – المديرية العامة للارشاد والتوجيه الديني .

مادة 5
تحدد تشكيلات الوزارة واختصاصها بنظام .

مادة 6
تبقى نافذة، بما لا يتعارض واحكام هذا القانون، القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات الخاصة بالاوقاف، والى ان تلغى او يصدر ما يحل محلها .

مادة 7
يلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا القانون .

مادة 8
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بناء على صدور قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (512) والمؤرخ في 10 – 5 – 1976 المتضمن احداث وزارة باسم “وزارة الاوقاف”، لغرض تحديد تشكيلات الوزارة .
شرع هذا القانون