عنوان التشريع: رقم 7 لسنة 1976 تعليمات المضيفون الجويون
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة الثالثة من المادة (109)، والمادتين (110 و 208) من قانون الطيران المدني رقم (148) لسنة 1974 .
اصدرنا هذه التعليمات : –
1 – على مالك الطائرة المسجلة في السجل الوطني لتسجيل الطائرات، وعلى المستثمر العراقي ان يدخل ضمن طاقم طائرته التي لا يقل عدد مقاعد المسافرين فيها عن (20) عشرين مقعدا مضيفين جويين، بعد تحديد مسؤولياتهم الخاصة بالاعمال المتعلقة بسلامة وخدمة الركاب، وفق النسب التالية : –
1 – 1 – من (20) عشرين مقعدا لغاية (50) خمسين مقعدا (اثنان) من المضيفين الجويين .
1 – 2 – من (51) واحد وخمسين مقعدا لغاية (100) مائة مقعد (ثلاثة) من المضيفين الجويين .
1 – 3 – يزاد عدد المضيفين الجويين بنسبة واحد لكل زيادة عن الحد الاعلى لعدد المقاعد الوارد في الفقرة (1 – 2)، على ان لا تتجاوز الخمسين مقعدا، وهكذا واحدا لكل زيادة اخرى .
2 – لا يجوز احتساب المضيفين الجويين اللذين لم يكملوا التدريب الاولي والدوري، وفق البرامج المعتمدة من سلطات الطيران المدني من ضمن العدد المطلوب، وفق البند (1) من هذه التعليمات .
3 – لا يجوز زيادة عدد المضيفين الجويين على النسب الواردة في البند (1) من هذه التعليمات، الا بعد موافقة سلطات الطيران المدني، على ان يقوم المالك او المستثمر بتدريب جميع اعضاء طاقم الطائرة حسب التشكيل الجديد، وفق الزيادة الحاصلة، ولا يجوز انقاص العدد الجديد، الا بعد موافقة سلطات الطيران المدني .
4 – يجوز لسلطات الطيران المدني ان تطلب من مالك او مستثمر الطائرة التي يقل عدد مقاعد المسافرين فيها عن (20) عشرين مقعدا ان يدخل ضمن طاقم الطائرة مضيفا جويا واحدا او اكثر .
5 – يعتبر المضيفون الجويون من اعضاء طاقم الطائرة، وليس من اعضاء هيئة القيادة .
6 – تنفيذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
رئيس المؤسسة العامة
للطيران المدني العراقي