عنوان التشريع: النظام الداخلي لمؤسسة التعليم المهني
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى1
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب احكام القانون رقم (198) لسنة 1975، اصدرنا النظام الآتي : –
الفصل الاول
1 – مديرية رئاسة المؤسسة
مادة 1
يتولى ادارتها موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات العالية، وتتكون من : –
أ – سكرتارية مجلس الادارة – ويتولى اعمالها موظف بدرجة سكرتير، يعاونه موظفون، ويقوم بالاعمال التالية : –
1 – استلام وتسجيل وتوحيد الكتب والمذكرات المرفوعة الى المجلس .
2 – تنظيم وتوزيع مناهج جلسات المجلس، وعلى رئيس المجلس والاعضاء .
3 – تدوين محاضر جلسات المجلس وقراراته بسجل خاص، يوقع عليه الرئيس والاعضاء الحاضرون .
4 – تبليغ القرارات التي يتخذها المجلس للدوائر والمنشآت ذات العلاقة للتنفيذ .
5 – اي اعمال اخرى تناطبه من قبل مجلس الادارة والرئيس .
ب – سكرتارية رئاسة المؤسسة – ويتولى اعمالها سكرتير لكل من رئيس المؤسسة ونائبه، ويقوم بالاعمال التالية : –
1 – تقديم المخابرات والمعاملات المرفوعة، واحالة المعاملات الى جهات المعنية حسبما مؤشر .
2 – تنظيم مواعيد الاجتماعات والمقابلات لرئيس المؤسسة ونائبه .
3 – اي اعمال اخرى تناط به .
ج – المراسلات السرية – ويتولى مسؤوليتها موظف لا تقل درجته عن ملاحظ، يساعده عدد مناسب من الموظفين، ويقوم بما يلي : –
1 – استلام المخابرات السرية وتسجليها لاطلاع رئاسة المؤسسة عليها، وتوزيعها للجهات المعنية، واصدار الكتب السرية الصادرة عن المؤسسة، ومسك السجلات الخاصة بها .
2 – طبع الكتب والتقارير السرية الصادرة عن رئاسة المؤسسة، وتنظيم الاضابير المتعلقة بها .
3 – اي اعمال اخرى تناط به من رئاسة المؤسسة .
2 – دائرة الاشراف التربوي والمهني
مادة 2
يدير الدائرة موظف بدرجة خبير، يعاونه مجموعة من الخبراء والمشرفين التربويين الاختصاصيين وموظفين اداريين، ويرتبط برئيس المؤسسة او نائبه، ويتولى المهام التالية : –
1 – اقتراح الخطط التربوية اللازمة لتطوير المنشآت من النواحي المهنية والعلمية والادارية والتدريبية والانتاجية .
2 – الاشراف على الهيئة التعليمية في المنشآت من ناحية كفاءتها العلمية والتربوية وحسن توزيعها وقيامها بواجباتها المحددة، بموجب الانظمة والتعليمات الخاصة بذلك .
3 – رفع التقارير الدورية عن كل منشأة من المنشآت، ومتابعة تنفيذ التوصيات الواردة فيها بعد اقرارها .
4 – متابعة المشاريع التربوية الخاصة بالمؤسسة والمقرة في خطة التنمية .
5 – القيام بالدراسات العلمية والفنية، والمساهمة في تطوير المناهج والكتب والوسائل التعليمية .
6 – اقتراح الدورات التدريبية لتطوير كفاءة الهيئة التدريسية والتعليمية، والمشاركة في اعداد برامجها واعداد الدروس التدريبية اللازمة .
3 – دائرة التخطيط والمتابعة
مادة 3
يتولى ادارتها موظف من حملة الشهادات العالية، بدرجة خبير، يعاونه عدد من الاختصاصيين والخبراء وموظفين اداريين، وتتولى المهام التالية : –
1 – متابعة تنفيذ الخطط التربوية المقرة في المنشآت .
2 – متابعة تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين المؤسسة والجهات الاخرى داخل العراق وخارجه .
3 – متابعة القرارات الصادرة من الجهات العليا، ومتابعة الجهة المسؤولة في المؤسسة عن تنفيذها .
4 – اعداد تقارير شهرية وسنوية عن نشاط المؤسسة ومدارسها واعمالها، ورفعها الى رئيس المؤسسة .
5 – تحديد الجوانب العلمية والتربوية التي تحتاج الى تحسين وتطوير وتشخيص اساليب ومستلزمات ذلك، في ضوء تقارير ومقترحات المديريات الاخرى .
6 – وضع خطة موحدة للمتابعة حسب الاختصاص، وتنفيذها بعد اقرارها .
7 – متابعة المنشآت من حيث تنفيذها للبرامج التدريبية والانتاجية، والمشاريع التربوية المقرة بالمناهج الاستثمارية .
8 – اعداد الخطة التربوية للمؤسسة، والمنشآت التابعة لها .
9 – مسك سجل المتابعة الصادرة والواردة، ورفع التقارير عن حالة التنفيذ ومستوى الانجاز بشكل دوري .
10 – اقتراح الخطة التعليمية السنوية متضمنة اعداد الطلبة المتوقع قبولهم في الاختصاصات المختلفة، مع تحديد الامكانيات الفنية والتعليمية اللازمة لتلبية احتياجات القطاعات التنموية المختلفة الى الكوادر الماهرة، والاشراف على تنفيذها بعد اقرارها .
11 – اعداد الاحصائيات والمعلومات عن نشاط المؤسسة والمنشآت التابعة لها، وتحليلها لغرض التخطيط للمستقبل في المجالات التربوية والعلمية والابنية المدرسية .
الفصل الثاني
تشكيلات ديوان المؤسسة
1 – مديرية شؤون الطلبة
مادة 4
يتولى ادارتها موظف من حملة الشهادات العالية، وبدرجة مدير على الاقل، يعاونه عدد من الموظفين، وتقوم بالاعمال التالية : –
1 – اعداد شروط القبول والتسجيل للطلبة في المنشآت، ومراقبة تنفيذها بعد اقرارها، واعداد الاحصائيات عن المقبولين سنويا حسب المدارس النوعية التابعة للمؤسسة .
2 – وضع تعليمات انضباط الطلبة، ومراقبة تنفيذها بعد اقرارها في المدارس المهنية كافة .
3 – اقتراح فتح الاقسام الداخلية او غلقها، وشروط القبول فيها، وتهيئة لوازم هذه الاقسام، ومراقبة حسن قيام المنشآت بإدارتها .
4 – وضع القواعد والتعليمات الخاصة بتصديق الوثائق المدرسية والشهادات لخريجي المدارس، ومسك السجل العام للطلبة المتخرجين حسب سنوات التخرج والاختصاصات .
5 – وضع التعليمات الامتحانية، وتحديد مقاييس النجاح والرسوب لطلبة المدارس التابعة للمؤسسة والاشراف على تنفيذها بعد اقرارها .
6 – تخطيط ومتابعة تنفيذ النشاطات اللاصفية العلمية والفنية للطلبة، والتنسيق بين المنشآت في هذا المجال، والقيام بتوجيه الطلبة تربويا وفكريا في ضوء مبادىء حزب البعث العربي الاشتراكي ومقرراته .
7 – تهيئة مستلزمات التدريب المهني لطلبة المدارس خلال السنة الدراسية والعطلة الصيفية، واقتراح التعليمات الخاصة بذلك، ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها .
8 – تهيئة مستلزمات التعاون بينها وبين الاتحاد الوطني لطلبة العراق في الامور الطلابية .
9 – الاشراف على المكتبات المدرسية في المنشآت التابعة للمؤسسة .
2 – مديرية العلاقات
المحتوى2
مادة 5
يتولى ادارتها موظف من حملة الشهادات العالية، وبدرجة مدير على الاقل، يعاونه عدد من الموظفين، وتقوم بالاعمال التالية : –
1 – اعداد برامج البعثات والزمالات والايفادات والاجازات الدراسية لمنتسبي المؤسسة والعمل على تنفيذها بعد اقرارها، ومتابعة شؤون الموفدين لهذا الغرض، وتخطيط الاستفادة من كفاءاتهم بالتنسيق مع المديريات الاخرى .
2 – توثيق الروابط الثقافية والفنية مع المؤسسات المهنية والفنية والعربية والاجنبية لمواكبة التطورات الحديثة في هذا المجال .
3 – دعوة واستضافة الخبراء والفنيين العراقيين والعرب، او الاجانب من العراق وخارجه، والاشراف على شؤون المؤتمرات والاعداد لها وتهيئة ما تحتاجه .
4 – تنفيذ التعاقد مع الخبراء والمدرسين والمدربين العرب والاجانب، والاشراف على شؤونهم، بما في ذلك تعيينهم وتحداد رواتبهم وتنسيب اشتغالهم في ضوء حاجة المؤسسة، وبالتنسيق مع المديريات الاخرى .
5 – القيام باعمال الترجمة التي تحتاجها المؤسسة في كافة شؤونها .
6 – اصدار النشرات الدورية او اليومية للتعريف بانشطة المؤسسة، واستخدام وسائل الاعلام المتيسرة لتوجيه الطلبة والهيئات التدريسية .
7 – الاشراف على المكتبة الوثائقية في ديوان المؤسسة .
8 – تنظيم الحفلات والزيارات، واقامة الندوات الاجتماعية .
3 – مديرية الشؤون الفنية
مادة 6
يتولى ادارتها موظف من حملة الشهادات العالية، وبدرجة خبير، يعاونه عدد من المختصين والموظفين، وتقوم بالاعمال التالية : –
1 – استحداث مدارس مهنية جديدة، او دمج او تغيير اختصاصات، او مواقع اي من المدارس التابعة للمؤسسة في ضوء الخطة التربوية للمؤسسة .
2 – اقتراح المناهج الدراسية، واعداد الكتب المدرسية، ومراقبة تطبيق تلك المناهج وتقييم التعديلات المقترحة من المنشآت، واقتراح الاختصاصات الحديثة، او دمج او الغاء اختصاصات معينة حسب حاجة الخطط التنموية في القطر .
3 – التنسيق والتعاون مع الجهات التي تعنى بالتعليم والتدريب المهني على مستوى التعليم الاعدادي .
4 – نشر التعليم والتدريب المهني بمختلف فروعه ضمن متطلبات التنمية القومية، والنهوض بمستواه النظري والتطبيقي، بحيث يؤدي الى ربطه بواقع واحتياجات القطاعات المختلفة في المجتمع لضمان احداث التغييرات الثورية المطلوبة في مفاهيم العمل والانتاج .
5 – التنسيق مع القطاعات المختلفة والمؤسسات المنتفعة من الكوادر المهنية، بما يحقق اهداف خطة التنمية في تهيئة الكوادر الفنية اللازمة لسد حاجة المشاريع الانمائية، وتبادل المعلومات والخبرات والمدرسين والفنيين والمحاضرين، والاستفادة من مرافق الدولة ذات الاختصاص لتحقيق اغراض المؤسسة .
6 – تحديد شواغر ملاكات المنشآت في المؤسسة من الهيئات التدريسية والتعليمية والتدريبية .
7 – الاشراف على اعمال التأليف والترجمة والنشر المتعلق باختصاصات المؤسسة وتعضيدها، بما يضمن تطوير الجانب العلمي والتربوي للمؤسسة .
8 – مراقبة تنفيذ المنشآت لتعليمات المحاضرات، والانصبة للهيئات التدريسية والتدريبية .
9 – تحديد احتياجات المنشآت النوعية من الابنية والمعدات والاجهزة والكوادر اللازمة لتنفيذ الخطط التربوية، وبالتنسيق مع دائرة التخطيط والمتابعة .
10 – القيام بالمهام الفنية الاخرى التي تعهد اليها .
11 – الاشراف على المشاغل الفنية التابعة للمؤسسة .
4 – مديرية الحسابات
مادة 7
يتولى ادارتها موظف من حملة الشهادات العالية، وبدرجة مدير حسابات اقدم، يعانه عدد من الموظفين، وتقوم بالاعمال التالية : –
1 – ادارة الشؤون المالية للمؤسسة ومنشآتها، وتنظيم سندات الصرف والقبض ومسك السجلات الحسابية الخاصة باعمالها، والاشراف على الشؤون المالية لمديرية المخازن والمشتريات وتدقيقها .
2 – احتساب وصرف الرواتب والاجور والمخصصات والمكافآت للعاملين في المؤسسة، وتنظيم الاستقطاعات، وتحرير الشيكات، ودفع السلف، وحسابات المقاولين، والقيام بالاعمال الحسابية والمالية الاخرى والضرورية لتمشية اعمال المؤسسة ومتشآتها في ضوء القوانين والانظمة التعليمات المالية المعمول بها من قبل المؤسسة .
3 – اقتراح الميزانية التخمينية السنوية للمؤسسة والمنشآت التابعة وملاكاتها وتعديلها، واقتراح المناقلة بين اعتماداتها، وتطبيق قواعد الصرف المقررة في اعتمادات الميزانية المصدقة .
4 – اعداد الحسابات الختامية والتقرير السنوي للمؤسسة والمدارس التابعة لها .
5 – تقدير كلفة مشاريع المنهاج الاستثماري المقترح الخاصة بالمؤسسة والمنشآت التابعة لها، بالتنسيق مع المديريات المختصة، ومتابعة الصرف عليها وتسوية حساباتها .
6 – تدقيق ومراقبة المعاملات المالية والحسابية للمؤسسة ومنشآتها في ضوء الميزانية المصدقة والتعليمات المالية والمعمول بها، وتقديم التقارير اللازمة لتحديد المخالفات او الاخطاء في تطبيق القواعد والتعليمات .
7 – تقديم الاقتراحات بصدد الاهداف والخطط والاجراءات والانظمة والتعليمات وغيرها، مما له علاقة بالامور المالية والحسابية للمؤسسة والمنشآت التابعة لها .
5 – مديرية الخازن والمشتريات
مادة 8
يتولى ادارتها موظف من حملة الشهادات العالية، وبدرجة مدير، يعاونه عدد من الموظفين، وتقوم بالاعمال التالية : –
1 – اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتأمين حاجة المؤسسة ومنشآتها من المواد المختلفة، والقيام بعمليات الشراء والتأمين، وتعقيب وشحن واخراج المواد، ونقلها مع تقديم المقترحات اللازمة حول كافة الامور المتعلقة بالشراء .
2 – اقتراح تأليف لجان مشتريات في المؤسسة او المنشآت حسب متطلبات العمل .
3 – الاشراف على موظفي المخازن في المنشآت التابعة للمؤسسة، وكذلك موظفي المخازن المركزية .
4 – مسك السجلات اللازمة لادارة شؤون المخازن المختلفة .
6 – مديرية الادارة والذاتية
المحتوى3
مادة 9
يتولى ادارتها موظف من حملة الشهادات العالية، وبدرجة مدير على الاقل، يعاونه عدد من الموظفين، وتقوم بالاعمال التالية : –
1 – تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بخدمة الموظفين والمستخدمين والعمال، واصدار اوامر تعيينهم وترفيعهم ونقلهم وانتدابهم واعارة خدماتهم وقبول استقالاتهم وانهاء خدماتهم واحالتهم على التقاعد، وفق قواعد الخدمة المعمول بها في المؤسسة .
2 – استلام البريد وتسجيله وتوزيعه على الدوائر المختصة، وحفظ المخابرات وتصنيفها، وتنظيم الملفات الشخصية لمنتسبي المؤسسة ومنشآتها .
3 – الاشراف على الخدمات الادارية في المؤسسة، وتنظيم مراقبة وسائط النقل وصيانتها .
4 – تنظيم دورات خاصة لتطوير الموظفين الاداريين لزيادة كفاءاتهم .
5 – دراسة القوانين والانظمة والتعليمات التي يحيلها المجلس او رئيس المؤسسة او المنشآت والاجابة عنها .
6 – تنظيم العقود التي تكون المؤسسة طرفا فيها، وتعقيب تنفيذ الالتزامات المالية تجاه المؤسسة .
7 – اعداد اللوائح القانونية والانظمة والتعليمات التي تقترح المؤسسة تشريعها .
8 – تمثيل المؤسسة في الدعاوى التي تكون طرفا فيها .
7 – مديرية المشاريع
مادة 10
يتولى ادارتها موظف من حملة الشهادات العالية، وبدرجة مدير على الاقل، يعاونه عدد من الموظفين والمختصين، وتقوم بالاعمال التالية : –
1 – وضع التصاميم الفنية لمشاريع المؤسسة وتقدير كلفتها، وبالتنسيق مع مديرية الشؤون الفنية، ودراسة التصاميم المعدة من الجهات المختصة المتعلقة بمشاريع المؤسسة .
2 – تنفيذ المشاريع التي يعهد بها الى المؤسسة .
3 – الاشراف على صيانة وادامة المباني والعدد والمكائن والآلات الخاصة بالمؤسسة، ووضع التكاليف التخمينية لها .
4 – اقتراح المشاريع التي يمكن للمؤسسة تنفيذها ضمن قدراتها الذاتية .
5 – الاشراف على متابعة تنفيذ مشاريع المؤسسة، واعداد التقارير الدورية الخاصة بذلك .
6 – اي مهمات اخرى تناط بها .
الفصل الثالث
المنشآت والهيئات الاستشارية واللجان النوعية
المنشآت
مادة 11
المنشأة هي (المدرسة)، وهي الوحدة التربوية العلمية والفنية والادارية، ولها شخصية معنوية، وتعمل على اعداد الكوادر المهنية الماهرة ضمن اختصاصاتها ووفق متطلبات التنمية القومية، وبموجب الصلاحيات الممنوحة لها من مجلس ادارة المؤسسة، ولها حق فتح اقسام وفروع جديدة بموافقة الدائرة الفنية المختصة، ويرأس كل منشأة من المنشآت مدير يكون مسؤولا امام المؤسسة، ويمثل المنشأة امام الدوائر الرسمية وشبه الرسمية، ويوقع المخابرات الصادرة عنها، ويساعد ادارتها عدد من المعاونين، وله ان يخول معاونيه بعضا من صلاحياته، ويمارس المهام التالية : –
1 – الاشراف على كافة شؤون المنشأة، واقتراح الخطط العلمية والفنية والادارية والحسابية الخاصة بها .
2 – رفع التوصيات الى المؤسسة بشأن تسعير منتجات ومصنوعات المنشأة او الخدمات التي تؤديها للغير .
3 – رفع التوصيات الى المؤسسة بشأن تطوير المنشأة واقتراح ما يتعلق بملاكها، بما يضمن تحقيق اغراضها .
4 – ترشيح منتسبي المؤسسة للايفادات والبعثات والزمالات والاجازات، لغرض الدراسة او التدريب .
5 – ابرام العقود والتعهدات مع الغير ضمن الصلاحيات الممنوحة له، والصرف بحدود الاعتمادات المصدقة .
6 – مراقبة سير التدريسات وحسن انتظامها .
7 – تنظيم الشؤون الدراسية والتربوية، ومتابعة تنفيذ الخطط العلمية والفنية والتدريبية والانشطة اللاصفية التي تقر في المؤسسة .
1 – الهيئات الاستشارية للمنشآت
مادة 12
أ – تشكل في كل منشأة هيئة استشارية تتولى ابداء المشورة للمدير، وتجتمع مرتين اثناء السنة الدراسية، وكلما دعت الضرورة لذلك، وبدعوة من مدير المنشأة، وتقوم بدراسة القضايا العلمية والفنية والادارية والمالية لتطوير المنشأة، والنظر في الامور الاخرى التي يحيلها مدير المنشأة .
ب – تتكون الهيئة الاستشارية في كل منشأة، من : –
1 – مدير المنشأة – رئيسا .
2 – رؤساء الاقسام في المنشأة – اعضاء .
3 – ممثل عن مديرية تربية المحافظة – عضوا .
4 – ممثل واحد عن الاتحاد الوطني لطلبة العراق في المنشأة – عضوا .
5 – ممثل عن القطاعات الشعبية – عضوا .
6 – ممثل عن الدوائر او المؤسسات ذات العلاقة والمتواجدة بالقرب من المدرسة – عضوا .
7 – معاون المدير – مقررا .
ج – في المدارس التي توجد فيها اقسام تمثل الهيئة التدريسية بعضوين .
2 – المجلس الاداري للمنشأة
يشكل في كل منشأة مجلس اداري، يتألف من اعضاء الهيئة الاستشارية، يضاف اليهم اثنان من اعضاء الهيئة التدريسية والتعليمية يرشحهم مدير المنشأة، ويتم تشكيل المجلس بموجب امر اداري صادر عن رئيس المؤسسة، ولمدة سنة قابلة للتجديد، باقتراح من مدير المنشأة، ويحل معاون المدير محل المدير عند غيابه، ويجتمع مرة واحدة في الشهر على الاقل، وكلما دعت الضرورة، ويتولى المجلس الاداري للمنشأة المهام التالية : –
1 – اقتراح الميزانية التخمينية السنوية للمنشأة، واقتراح المشاريع التي يمكن للمنشأة تنفيذها ضمن قدراتها الذاتية، او الاستعانة بالاجهزة المركزية في المؤسسة .
2 – الموافقة على الصرف والتعاقد مع الغير ضمن الاعتمادات المصدقة، وبالطريقة التي يراها، وبالحدود التي يقررها مجلس ادارة المؤسسة بموجب التعليمات الخاصة بالصلاحيات المالية والادارية .
3 – شطب الموجودات المستهلكة والمفقودة، وبالحدود التي يقررها مجلس ادارة المؤسسة .
4 – قبول المنح والهبات والوصايا .
5 – اقتراح تعيين اعضاء الهيئة التدريسية والموظفين والعمال، واقتراح نقلهم او انتدابهم او اعارة خدماتهم .
6 – اقتراح ايقاف الدراسة في المنشأة جزئيا .
7 – اعلان شروط القبول في المنشأة واقسامها الداخلية .
8 – وضع التقرير السنوي عن نشاط المنشأة واعمالها ورفعه الى المؤسسة .
9 – صرف الرواتب والمخصصات والاجور حسب الصلاحيات المالية الممنوحة لها في المؤسسة .
10 – المصادقة على الوثائق المدرسية .
11 – اقتراح تعيين وكيل لمدير المنشأة، عند غيابه لاي سبب من الاسباب .
12 – اي صلاحيات اخرى يقرر مجلس ادارة المؤسسة منحها للمجلس الاداري للمنشأة .
14 – للمجلس الاداري تخويل صلاحياته كلا او جزءا لمدير المنشأة .
اللجان النوعية
المحتوى4
مادة 13
يكون لكل مجموعة من المدارس النوعية لجنة دائمية تضم مدراء المنشآت تعرف باللجنة النوعية، ولها ان تنتخب من بين اعضائها لجنة تنسيق عليا لا يزيد عدد اعضائها عن ستة اعضاء موزعين حسب مواقع منشآتهم جغرافيا، وتجتمع دوريا مع ممثلهم في مجلس الادارة، وتجتمع اللجنة النوعية بكامل اعضائها مرتين في السنة على الاقل، وكلما دعت الضرورة، وتتولى هذه اللجان مهمة دراسة وتنسيق القضايا العلمية والتربوية المشتركة، وتقديم التوصيات الى المؤسسة حول تطوير منشآتها، ويرأسها ممثل المجموعة في مجلس الادارة وتنظيم اعمالها بتعليمات يصدرها المجلس .
الفصل الرابع احكام عامة
مادة 14
ترتبط المديريات المذكورة في المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة من هذا النظام، برئيس المؤسسة او نائبه .
مادة 15
لمجلس الادارة ان يستحدث او يلغي او يدمج تشكيلات او اقسام المديريات الواردة في هذا النظام .
مادة 16
لرئيس المؤسسة اضافة واجبات اخرى للمديريات او المنشآت الواردة في هذا النظام ضمن اختصاصاتها، وتعيين معاونين لمدرائها حسب مقتضيات الحاجة ومتطلبات العمل، وبالتشاور مع رئيس الدائرة المعنية او ممثل المجموعة النوعية للمنشآت التربوية في مجلس الادارة .
مادة 17
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التربية