رقم 14981 لسنة 1976 مرسوم فك ارتباط مقاطعات من ناحية بيجي

      التعليقات على رقم 14981 لسنة 1976 مرسوم فك ارتباط مقاطعات من ناحية بيجي مغلقة

عنوان التشريع: رقم 14981 لسنة 1976 مرسوم فك ارتباط مقاطعات من ناحية بيجي
التصنيف: مرسوم

المحتوى1
رقم التشريع: 14981
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (2) من مادة 5 من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 (المعدل)، قررنا ما يلي : –
1 – فك ارتباط المقاطعات المبينة ارقامها واسماؤها ادناه من ناحية بيجي، والحاقها بمركز قضاء بيجي : –
(10) الحمرة، و(11) الطالعة، و(12) الخرنينة والبو طعمة، (13) الخرنينة والحجاج والجيسات، و(14) البيجي وحويجة البعيجي، و(15) البندري والاشيطح، و(16) الحياصية والزوية وام الكنافذ، و(17) الشويش والعجاجي، و(18) سياح مكحول والرفيع، و(32) بيجي الجنوبية، و(35) بيجي الشمالية .
2 – نقل مركز ناحية بيجي من مركزها الحالي في قصبة بيجي، الى قرية الصينية، وتسميتها باسم ناحية (الصينية)، وتلحق بها المقاطعات المبينة ارقامها واسماؤها ادناه : –
(19) محطة بيجي، و(24) حليوات، و(34) ام غربة، و(84) بكة والعجري، و(85) خربة السلطانية، والجزء الشرقي المحصور بوادي الثرثار من المقاطعة (29) جزيرة الشرقاط، والجزء (أ)، والقسم الشمالي من الجزأين (ب، ج) من القاطعة (22) الحصة والكوز، وتكون حدودها الجنوبية ابتداء من نقطة التقاء المقاطعتين (9 و10) في الشرق، ويسير الحد باتجاه الجنوب الغربي بخط مستقيم حتى نقطة التقاء المقاطعتين (34) و(43)، ومنها يسير معقبا حدود المقاطعتين المذكورتين حتى التقائه بوادي الثرثار .
وزير الداخلية