رقم 334 لسنة 1976 مرسوم احداث بلدية محافظة صلاح الدين باسم (مكحول)

      التعليقات على رقم 334 لسنة 1976 مرسوم احداث بلدية محافظة صلاح الدين باسم (مكحول) مغلقة

عنوان التشريع: رقم 334 لسنة 1976 مرسوم احداث بلدية محافظة صلاح الدين باسم (مكحول)
التصنيف: مرسوم

المحتوى1
رقم التشريع: 334
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-06-21 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (الاولى) من مادة 5 من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 (المعدل)، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية .
رسمنا بما هو آت : –
استحداث ناحية في محافظة صلاح الدين باسم ناحية (مكحول) ترتبط بقضاء بيجي، ويكون في قرية عين الدبس، وتتألف من المقاطعات المبينة ارقامها واسماؤها ادناه : –
(86) اراضي عين الدبس، و(87) البلاليح، والقسم (ب) من المقاطعة (88) تلول الباج، والجزء الشرقي من المقاطعة (29) جزيرة الشرقاط/ مركز قضاء الشرقاط/ محافظة نينوى، و(26) النمل والنميلة، و(27) الزوية، و(28) المسحك، و(90) جبل مكحول/ ناحية الزاب/قضاء الشرقاط/ محافظة نينوى .
وتكون حدودها الادارية كما يلي : –
يبدأ الحد من نقطة التقاء حدود المقاطعتين (26) و(9) بنهر دجلة، ومنها يستمر نحو الغرب معقبا الحدود الخارجية للمقاطعات (90) و(87 أ) و(88 ب) حتى نقطة التقاء حدود المقاطعة (88) بجزأيها (أ و ب) بحدود المقاطعة (29)، ومنها يستمر نحو الشمال حتى التقائه بوادي (جبل خر)، ومنها يتجه نحو الغرب معقبا وادي الثرثار حتى نقطة التقاء حدود القطعتين (29) و(84 أ)، ومنها يستمر معقبا الحدود الخارجية الجنوبية للجزء الشرقي من المقاطعة (29) والمقاطعتين (86) و(90) بيجي بنهر دجلة، ومنها يستمر نحو الشمال معقبا منتصف النهر المذكور حتى يصل الى النقطة التي بدأ منها الوصف .
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر جمادى الآخرة سنة 1396 المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر حزيران سنة 1976 .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية