رقم 333 لسنة 1971 مرسوم احداث بلدية في محافظة صلاح الدين باسم (دجلة )

      التعليقات على رقم 333 لسنة 1971 مرسوم احداث بلدية في محافظة صلاح الدين باسم (دجلة ) مغلقة

عنوان التشريع: رقم 333 لسنة 1971 مرسوم احداث بلدية في محافظة صلاح الدين باسم (دجلة )
التصنيف: مرسوم

المحتوى1
رقم التشريع: 333
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-06-21 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (الاولى) من مادة 5 من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 (المعدل)، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية .
رسمنا بما هو آت : –
احداث ناحية من محافظة صلاح الدين باسم ناحية (دجلة)، يكون مركزها في قرية مكيشيفية ترتبط بقضاء سامراء، وتتبعها المقاطعات المبينة ارقامها واسماؤها ادناه : –
(7) ديوانية وحويصلات، (8) سموم مكيشيفية، والجزء الشمالي من المقاطعة (9) الجزيرة، (12) مكيشفية، (13) ملحه، (28) ابو توينة، (43) الاطكيعيات، (44) الموالي والمرير، (45) الابيتر والعوسجية وعين الفرس .
وتكون حدودها الادارية كالآتي : –
يبدأ الحد من نقطة التقاء المقاطعتين (7) ديوانية وحويصلات، و(6) القادرية والحريجية بنهر دجلة، ويتجه غربا معقبا الحد الفاصل بين المقاطعتين (28) ابو توينة، و(48) الاجودي، ويستمر بنفس الاتجاه مارا بالحد الفاصل بين المقاطعتين (9) الجزيرة، و(48) الاجودي حتى يصل الزاوية الشمالية الغربية للمقاطعة (48)، ومن هذه النقطة يتجه الحد غربا وبخط مستقيم حتى يلتقي بالنقطة الفاصلة للجهة الشرقية من المقاطعتين (45) الابيتر، و(46) عين المفشك والحسيان، وستمر الحد معقبا الحد الفاصل بين المقاطعتين المذكورتين حتى يلتقي بالحدود الغربية للمقاطعات (45) و(44) و(43) حتى يلتقي بالحدود الادارية لقضاء تكريت، ومن هذه النقطة يتجه شرقا معقبا الحدود الشمالية للمقاطعات (43) و(9) و(13) حتى التقائه بنهر دجلة، وهو الحد الاداري بين قضائي تكريت وسامراء، ومن هذه النقطة يستمر الحد نحو الجنوب معقبا نهر دجلة حتى التقائه بنقطة التقاء المقاطعتين (6) و(7)، وهي النقطة التي بدا منها الوصف .
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر جمادى الاخرة سنة 1396 المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر حزيران سنة 1976 .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية