رقم 673 لسنة 1976 قرار عدم جواز غرس الاشجار و اقامة المنشآت في الاراضي العائدة للاصلاح الزراعي و للدولة

      التعليقات على رقم 673 لسنة 1976 قرار عدم جواز غرس الاشجار و اقامة المنشآت في الاراضي العائدة للاصلاح الزراعي و للدولة مغلقة

عنوان التشريع: رقم 673 لسنة 1976 قرار عدم جواز غرس الاشجار و اقامة المنشآت في الاراضي العائدة للاصلاح الزراعي و للدولة
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 673
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-06-21 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 – 6 – 1976 ما يلي : –
اولا – لا يجوز غرس الاشجار او اقامة المنشآت الثابتة في الاراضي الزراعية العائدة للاصلاح الزراعي والدولة او القطاع الخاص، الداخلة ضمن حدود المصالح الزراعية، بعد مباشرتها تنفيذ اعمال شبكات الري والبزل واستصلاح الاراضي، وفقا لاحكام قانون المصالح الزراعية رقم (50) لسنة 1972، وقانون تنظيم وتوحيد الملكية في المشاريع الزراعية رقم (152) لسنة 1972، دون اذن تحريري مسبق من المصلحة الزراعية المختصة .
ثانيا – يحق للمصالح الزراعية، اتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف اعمال الغرس والانشاء التي تتعارض مع خططها الاروائية والزراعية، الجارية خلافا لاوامرها وتوجيهاتها، وقلع ما تم غرسه وانشاؤه بالقدر الضروري، ولا يستحق المتضرر من جراء ذلك اي تعويض .
ثالثا – يمتنع على المحاكم سماع الدعاوى المقامة على المصالح الزراعية خلافا لاحكام هذا القرار، وتلغى قراراتها المكتسبة وغير المكتسبة الدرجة القطعية، وباستثناء ما تم تنفيذه منها .
رابعا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة